سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٨ - حكم العزل
مسلم [١] و غيره من الروايات- صحيح محمد بن مسلم الآخر قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن العزل، فقال: «ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء» [٢].
و موثّق عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن العزل قال: «ذلك إلى الرجل» [٣] و غيرها من الروايات [٤].
و أما انتفاء الكراهة أو تخفيفها فيدل عليه رواية يعقوب الجعفي، قال: سمعت أبا الحسن (ع) يقول: «لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي تيقنت أنها لا تلد و المسنة و المرأة السليطة و البذية و المرأة التي لا ترضع ولدها و الأمة» [٥].
و في صحيح ثالث لمحمد بن مسلم: «إلّا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها» [٦].
و أما الدية على الرجل في العزل، فهي و إن أثبتها جملة ممن قال بالكراهة و الجواز، استناداً إلى صحيحة ظريف عن أمير المؤمنين (ع)، و أفتى (ع):) في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء و لم يرد ذلك نصف خمس مائة عشرة دنانير [٧].
حيث أن ظاهرها ثبوت الدية للمني بما هو هو، غاية الأمر أن في مورد
[١] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب ٧٦ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب ٧٥ ح ١.
[٣] نفس الباب: ح ٢.
[٤] نفس الباب.
[٥] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب ٧٦ ح ٤.
[٦] نفس الباب: ح ٢.
[٧] وسائل الشيعة، أبواب ديات الأعضاء: ب ١٩ ح ١.