سند العروة الوثقى، كتاب النكاح
(١)
الجزء الاول
٥ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٣)
المقدمة للمقررين
٧ ص
(٤)
كتاب النكاح
٩ ص
(٥)
فصل في المقدمات
٩ ص
(٦)
فصل في أحكام اللمس و النظر
١٧ ص
(٧)
في حدود النظر
١٧ ص
(٨)
جواز النظر لمن يريد التزويج بها
١٩ ص
(٩)
فائدة في حدود ما يجوز النظر إليه
١٩ ص
(١٠)
حرمة النظر
٢٢ ص
(١١)
الدليل الأوّل قوله تعالى (قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ)
٢٢ ص
(١٢)
تحديد متعلق الآية
٢٣ ص
(١٣)
الدليل الثاني حرمة الوقوع في الفتنة
٢٤ ص
(١٤)
قاعدة في حرمة وقوع الفتنة الشهوية
٢٤ ص
(١٥)
معنى الريبة
٢٥ ص
(١٦)
المعنى الأوّل خوف الوقوع في الحرام
٢٧ ص
(١٧)
المعنى الثاني ما يخطر بالبال من النظر دون التلذذ به
٢٧ ص
(١٨)
المعنى الثالث خوف الافتتان
٢٧ ص
(١٩)
الدليل الثالث آية إدناء الجلابيب
٣١ ص
(٢٠)
المقام الأوّل في تحديد مقدار حجاب المرأة
٣١ ص
(٢١)
قال في التبيان الجلابيب جمع جلباب
٣١ ص
(٢٢)
أقوال اللغويين في معنى الجلابيب
٣٢ ص
(٢٣)
الحاصل من معنى الجلابيب
٣٣ ص
(٢٤)
أصناف ثياب الستر
٣٣ ص
(٢٥)
الصنف الأول ثياب البيت الساترة للجسد
٣٣ ص
(٢٦)
الصنف الثاني ثياب الخروج من البيت
٣٤ ص
(٢٧)
مراتب العورة واجبة الستر
٣٤ ص
(٢٨)
المرتبة الأولى القبل و الدبر
٣٤ ص
(٢٩)
المرتبة الثانية مواضع المحاسن المثيرة
٣٤ ص
(٣٠)
المرتبة الثالثة الشعر و الوجه و الرقبة
٣٥ ص
(٣١)
المقام الثاني مقدار جواز نظر المحارم
٣٦ ص
(٣٢)
الضرورة على أن العورة في المحارم هي خصوص القبل و الدبر
٣٦ ص
(٣٣)
أدلة جواز نظر المحرم لما عدا القبل و الدبر
٤١ ص
(٣٤)
الدليل الأول قوله تعالى
٤١ ص
(٣٥)
الدليل الثاني الروايات العامة
٤٢ ص
(٣٦)
الدليل الثالث الإجماع
٤٣ ص
(٣٧)
الرد على الدليل الأول
٤٣ ص
(٣٨)
الرد على الدليل الثاني
٤٤ ص
(٣٩)
الرد على الدليل الثالث
٤٦ ص
(٤٠)
الدليل الرابع آية القواعد من النساء
٤٨ ص
(٤١)
الدليل الخامس الروايات الواردة في المقام و هي على نمطين
٥٠ ص
(٤٢)
منها ما دل على الحرمة
٥٠ ص
(٤٣)
و منها ما يوهم الجواز
٥١ ص
(٤٤)
الرد على الاستدلال بهذه الروايات على الجواز
٥٢ ص
(٤٥)
الدليل السادس التعليل الوارد في حرمة الخلوة مع الأجنبية
٥٣ ص
(٤٦)
محصلة قاعدة الريبة و الفتنة
٥٣ ص
(٤٧)
قاعدة في النظر و أنه حق أو حكم تكليفي
٥٤ ص
(٤٨)
فرع النظر إلى الكفار و أهل الذمة و البوادي و نظائرهم
٥٤ ص
(٤٩)
المشهور جواز النظر إلى وجوه أهل الذمة و شعورهن و أيديهن
٥٤ ص
(٥٠)
الإشكال الأوّل على المشهور
٥٥ ص
(٥١)
أما الإشكال الثاني
٥٥ ص
(٥٢)
النظر إلى ما عدا العورة من مماثله
٦٠ ص
(٥٣)
يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبية مواضع
٦١ ص
(٥٤)
أحكام النظر و الستر للصبي و الصبية
٦٢ ص
(٥٥)
الجهة الأولى و الثانية النظر إلى عورة الصبي و حكم التستر المرأة عنه
٦٢ ص
(٥٦)
عورة الصبي المميز
٦٢ ص
(٥٧)
و أما حكم تستر المرأة عنه
٦٣ ص
(٥٨)
الجهة الثالثة و الرابعة و الخامسة نظر البالغ و لمسه و اشتماله للصبية
٦٣ ص
(٥٩)
الجهة السادسة تستر الصبية عن البالغ
٦٦ ص
(٦٠)
تنبيه في شمول إطلاق آيتي الغض للصبي و الصبية
٦٦ ص
(٦١)
تقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم قبل أن يأتي عليها ست سنين
٦٨ ص
(٦٢)
نظر المملوك إلى مالكته
٦٨ ص
(٦٣)
في جواز نظر الخصي و الأعمى
٦٨ ص
(٦٤)
سماع صوت الأجنبية
٧٠ ص
(٦٥)
قاعدة في حرمة مطلق تلذذ غير الزوجين ببعضهما البعض
٧١ ص
(٦٦)
الدليل الأول الآيات القرآنية
٧١ ص
(٦٧)
الدليل الثاني الروايات
٧٤ ص
(٦٨)
عموم حرمة المس في الأجنبية
٧٦ ص
(٦٩)
الدليل الثاني روايات مصافحة الأجنبية
٧٧ ص
(٧٠)
الدليل الأوّل اقتضاء أدلة حرمة النظر
٧٦ ص
(٧١)
الدليل الثالث روايات مباشرة الرجل للرجل من دون ثياب
٨٠ ص
(٧٢)
الدليل الرابع روايات حرمة تقبيل الصبي المميز
٨١ ص
(٧٣)
حكم الاضطجاع تحت لحاف واحد
٨٢ ص
(٧٤)
حكم النظر إلى العضو المبان من الأجنبي
٨٥ ص
(٧٥)
وصل شعر الغير بشعرها
٨٥ ص
(٧٦)
قاعدة في التبرج بالزينة
٨٥ ص
(٧٧)
الأقوال في المسألة
٨٥ ص
(٧٨)
تحرير محل البحث
٨٦ ص
(٧٩)
القول في تحديد الزينة الظاهرة
٨٧ ص
(٨٠)
فائدة في حكم إقامة علاقة الصداقة مع الأجنبية
٩٤ ص
(٨١)
فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة و فيه مسائل
٩٩ ص
(٨٢)
حكم الوطء في الدبر
٩٩ ص
(٨٣)
أدلة الجواز
٩٩ ص
(٨٤)
أدلة الحرمة
١٠٣ ص
(٨٥)
وطء الحائض دبراً و تحقق النشوز
١٠٦ ص
(٨٦)
حكم العزل
١٠٧ ص
(٨٧)
الجهة الثانية وحدة موضوع العيوب و الإيلاء و الظهار من جهة حق الوطي
١١١ ص
(٨٨)
ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
١١٠ ص
(٨٩)
قاعدة حق المرأة في العشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان
١١٠ ص
(٩٠)
الجهة الأولى في كون حق الوطي من حقوق المرأة
١١٠ ص
(٩١)
الجهة الثالثة عموم حق استعداء المرأة بالطلاق مع عدم العشرة بالمعروف من دون تقييد ذلك بخصوص النفقة
١١٣ ص
(٩٢)
الزوجة لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر
١٢٠ ص
(٩٣)
فائدة في باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٢٠ ص
(٩٤)
إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر
١٢٢ ص
(٩٥)
فصل في التحريم
١٢٤ ص
(٩٦)
وطئ الزوجة قبل إكمال تسع سنين
١٢٤ ص
(٩٧)
إذا تزوج صغيرة و دخل بها قبل إكمال تسع سنين
١٢٧ ص
(٩٨)
الأمر الأول في التحريم بالحرمة الأبدية بالإفضاء قبل التسع
١٢٧ ص
(٩٩)
الأمر الثانى الأقوال في الدية
١٢٨ ص
(١٠٠)
الأمر الثالث تحقيق الحال
١٢٩ ص
(١٠١)
الجهة الأولى في الحرمة و هل أنها حرمة وطي أم حرمة نكاح؟
١٢٩ ص
(١٠٢)
الجهة الثانية في معنى الافتضاض
١٣٥ ص
(١٠٣)
الجهة الثالثة في الأجراء
١٣٧ ص
(١٠٤)
الجهة الرابعة في الدية
١٣٩ ص
(١٠٥)
الجهة الخامسة في شمول الأحكام للواطئ الصغير أو المجنون
١٤١ ص
(١٠٦)
تنبيه في أن التسع سنين أحد أسباب البلوغ
١٤٢ ص
(١٠٧)
في الدخول الموجب للإفضاء
١٤٣ ص
(١٠٨)
إذا كان المُفضي صغيراً أو مجنوناً
١٤٥ ص
(١٠٩)
في بعض أحكام الإفضاء
١٤٧ ص
(١١٠)
سقوط الإنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز
١٤٩ ص
(١١١)
فصل في عدد الأزواج
١٥١ ص
(١١٢)
حكم عدد الزوجات و الإماء
١٥١ ص
(١١٣)
الأمر الأوّل حصر عدد الزوجات في الدائم بالأربع
١٥١ ص
(١١٤)
الأمر الثاني في الملك و التحليل و العقد المنقطع
١٥٤ ص
(١١٥)
الأمر الثالث عدم جواز جمع الحر لأكثر من أمتين
١٥٥ ص
(١١٦)
إذا كان العبد مبعّضاً أو الأمة مبعّضة
١٥٨ ص
(١١٧)
لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء
١٦٠ ص
(١١٨)
إذا كان عنده أربع و شك بالعقد الدائم أو بعقد الانقطاع
١٦٤ ص
(١١٩)
قاعدة في وحدة ماهية النكاح
١٦٤ ص
(١٢٠)
فائدة في عدم اعتبار الشروط المتبانى عليها قبل النكاح من دون التصريح بها في العقد
١٧٠ ص
(١٢١)
إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن
١٧٦ ص
(١٢٢)
فصل في التزويج في العدّة
١٨٢ ص
(١٢٣)
لا يجوز التزويج في عدّة الغير
١٨٢ ص
(١٢٤)
الأمر الأوّل عدم جواز التزويج في العدة
١٨٣ ص
(١٢٥)
الأمر الثاني الروايات الواردة في المقام
١٨٤ ص
(١٢٦)
الأمر الثالث مقتضى إطلاق الأدلة السابقة
١٨٦ ص
(١٢٧)
الأمر الرابع مقتضى إطلاق عنوان التزويج
١٨٩ ص
(١٢٨)
حكم وطي المعتدّة شبهةً من غير عقد
١٩٠ ص
(١٢٩)
حكم تزويج الولي في عدة الغير
٢٠٠ ص
(١٣٠)
حكم تزويج من في العدة لنفسه
٢٠٢ ص
(١٣١)
الأمر الأوّل جواز تزويج صاحب العدّة في عدّة المرأة لنفسه
٢٠٣ ص
(١٣٢)
الأمر الثاني عقد الزواج على المطلقة ثلاثاً في عدّتها
٢٠٣ ص
(١٣٣)
الأمر الثالث في المعتدّة شبهة
٢٠٤ ص
(١٣٤)
حكم التزويج في العدّة مع الدخول بعد انقضائها
٢٠٨ ص
(١٣٥)
حكم ما لو شك أنها في العدة
٢١٠ ص
(١٣٦)
قاعدة في اعتبار قول المرأة في شئونها
٢١٠ ص
(١٣٧)
إذا علم إجمالًا بكون إحدى الامرأتين في العدّة
٢١٥ ص
(١٣٨)
إذا علم أن التزويج كان في العدّة مع الجهل بها
٢١٤ ص
(١٣٩)
تزويج ذات البعل
٢١٧ ص
(١٤٠)
إذا تزوج امرأة عليها عدّة و حكم الدخول بها
٢٢١ ص
(١٤١)
تحقيق في قاعدة الفراش
٢٢٣ ص
(١٤٢)
في تداخل العدد
٢٢٩ ص
(١٤٣)
الأمر الأوّل تداخل العدد ذات الأسباب المختلفة
٢٣١ ص
(١٤٤)
تحرير القاعدة
٢٣٢ ص
(١٤٥)
الروايات الواردة في المقام
٢٣٣ ص
(١٤٦)
اللسان الأول عدم التداخل مطلقاً
٢٣٣ ص
(١٤٧)
اللسان الثاني التداخل مطلقاً
٢٣٣ ص
(١٤٨)
اللسان الثالث عدم التداخل في صورة خاصة
٢٣٤ ص
(١٤٩)
اللسان الرابع اعتداد الموطوءة شبهة عدّة واحدة لو طلقها زوجها
٢٣٦ ص
(١٥٠)
الأمر الثاني تقديم العدة التي تقدم سببها بناء على التعدد
٢٣٩ ص
(١٥١)
الأمر الثالث جواز الرجوع في العدّة الرجعية بناء على التعدد و عدمه
٢٣٩ ص
(١٥٢)
الأمر الرابع لو كانت العدّة المتأخرة عدّة طلاق بائن
٢٤٠ ص
(١٥٣)
الأمر الخامس لو كانت العدتان لشخص واحد
٢٤١ ص
(١٥٤)
حكم المهر في وطي الشبهة
٢٤٢ ص
(١٥٥)
الصورة الأولى وطي الشبهة من دون تزويج
٢٤٢ ص
(١٥٦)
الصورة الثانية الموطوءة شبهة بتوسّط التزويج
٢٤٣ ص
(١٥٧)
الصورة الثالثة التزويج من دون وطي
٢٤٤ ص
(١٥٨)
مبدأ العدة في وطئ الشبهة المجردة عن التزويج
٢٤٥ ص
(١٥٩)
إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة
٢٤٧ ص
(١٦٠)
لا يتعدد المهر بتعدد الوطء
٢٥٠ ص
(١٦١)
حكم التزويج بالمرأة الزانية
٢٥١ ص
(١٦٢)
الجهة الأولى التزويج بالزانية من جهة أصل عنوان الزنا
٢٥١ ص
(١٦٣)
كلمات الفقهاء و المذاهب فيها
٢٥١ ص
(١٦٤)
و أما الروايات فهي على ألسن
٢٥٤ ص
(١٦٥)
الجهة الثانية في لزوم استبراء رحم الزانية بحيضة
٢٥٩ ص
(١٦٦)
تحرير آخر للجهة الثانية
٢٦٦ ص
(١٦٧)
عدم حرمة الزوجة على الزوج بزناها
٢٦٩ ص
(١٦٨)
الزنا بالمرأة في العدة الرجعية
٢٧٣ ص
(١٦٩)
من لاط بغلام فأوقب
٢٧٤ ص
(١٧٠)
الأمر الأول في شمول الوطء لبعض الحشفة
٢٧٦ ص
(١٧١)
الزنا بذات البعل
٢٧١ ص
(١٧٢)
الأمر الثاني في عموم الحكم للأم و إن علت و للبنت و إن نزلت
٢٧٧ ص
(١٧٣)
الأمر الثالث في عموم سن الواطئ و الموطوء
٢٧٧ ص
(١٧٤)
الأمر الرابع حرمة أم الموطوء و بنته و أخته على الواطئ دون العكس
٢٧٨ ص
(١٧٥)
الأمر الخامس لو كان الموطوء خنثى مشكل مع فرض الوطء في الدبر
٢٧٨ ص
(١٧٦)
الأمر السادس حكم اللواط بعد التزويج بالأم و الأخت و البنت
٢٧٩ ص
(١٧٧)
الأمر السابع في عموم الحكم للأم و الأخت و البنت من الرضاع
٢٨٢ ص
(١٧٨)
الأمر الثامن في عموم الحكم لما لو كان الواطئ عن اشتباه أو إكراه
٢٨٢ ص
(١٧٩)
الأمر التاسع في ثبوت الحرمة بين ولد الواطئ و ابنة الموطوء و أخته و أمه
٢٨٢ ص
(١٨٠)
لا يجوز إظهار الرغبة بالفعل المحرم للغير
٢٨٣ ص
(١٨١)
في حكم إظهار الرغبة بالفعل المحرم تعريضا و تصريحا
٢٨٤ ص
(١٨٢)
مسألة الخلوة بالأجنبية
٢٨٥ ص
(١٨٣)
هل يختص ذلك بموارد الريبة و الفتنة
٢٨٥ ص
(١٨٤)
الروايات الدالة على حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية
٢٨٦ ص
(١٨٥)
فصل التزويج حال الإحرام
٢٨٨ ص
(١٨٦)
تعرض الماتن لجملة من الأمور
٢٨٩ ص
(١٨٧)
الأمر الأول في أن التزويج حال الإحرام باطل و موجب للحرمة الأبدية
٢٨٩ ص
(١٨٨)
الأمر الثاني في عموم البطلان و الحرمة الأبدية
٢٩٤ ص
(١٨٩)
الأمر الثالث شمول الحكم للنكاح الدائم و المؤقت و كذا لكل نسك
٢٩٥ ص
(١٩٠)
الأمر الرابع في شمول الحكم لتزويج المحرم بالعقد الفضولي
٢٩٥ ص
(١٩١)
حكم العالم بالحرمة مع الغفلة عن إحرامه
٢٩٧ ص
(١٩٢)
حكم وطي الزوجة حال الإحرام
٢٩٧ ص
(١٩٣)
حكم بطلان التزويج حال الإحرام لجهة أخرى
٢٩٩ ص
(١٩٤)
حكم الشك في التزويج في كونه حال الإحرام أو قبله
٣٠٠ ص
(١٩٥)
جواز رجوع المحرم في العدة الرجعية
٣٠٢ ص
(١٩٦)
جواز توكيل المحرم بعد الاحلال
٣٠٣ ص
(١٩٧)
لو زوجه فضولي في حال إحرامه
٣٠٣ ص
(١٩٨)
إذا تزوج حال الإحرام عالما بالحكم و الموضوع
٣٠١ ص
(١٩٩)
فصل في المحرمات بالمصاهرة
٣٠٥ ص
(٢٠٠)
عدم الخلاف في شقوق المسألة
٣٠٥ ص
(٢٠١)
حكم المملوكة المنظورة و الملموسة بشهوة
٣٠٧ ص
(٢٠٢)
حرمة أم الزوجة و ابنتها على الزوج
٣١٨ ص
(٢٠٣)
البحث في التحريم
٣١٨ ص
(٢٠٤)
و يبقى فروع
٣٢٣ ص
(٢٠٥)
الفرع الأول أن قيد (في حجوركم) غالبي
٣٢٣ ص
(٢٠٦)
الفرع الثاني إن عنوان أم الزوجة (أمهات نسائكم) و بنتها شامل بطبيعته لما يعلو من الأمهات و لما ينزل من البنات
٣٢٤ ص
(٢٠٧)
الفرع الثالث أنه تحرم الأم الرضاعية للزوجة و بنتها
٣٢٤ ص
(٢٠٨)
الفرع الرابع ما لو كانت بنت الزوجة متولدة بعد طلاق الزوجة الأم
٣٢٤ ص
(٢٠٩)
الفرع الخامس حرمة أم المملوكة الموطوءة و بنتها
٣٢٥ ص
(٢١٠)
في عدم الفرق في الحكم بين الدخول في القبل أو الدبر
٣٢٧ ص
(٢١١)
الأمر الأول عموم نشر الحرمة في المصاهرة للدخول في الدبر
٣٢٧ ص
(٢١٢)
الأمر الثاني كون الدخول بمقدار الحشفة
٣٢٧ ص
(٢١٣)
الأمر الرابع عدم الفرق في الدخول بين أن يكون إرادياً أو غير إرادي في الحالات المختلفة
٣٢٩ ص
(٢١٤)
في نكاح بنت الأخ و الأخت على العمة و الخالة
٣٢٩ ص
(٢١٥)
الحكم في أصل المسألة محل وفاق
٣٢٩ ص
(٢١٦)
أما الروايات الدالة على أن المنع عن التزويج على العمة و الخالة لاشتراط إذنهما
٣٣١ ص
(٢١٧)
ثمّ إن مقتضى إطلاق الأدلة السابقة عدم الفرق بين الدوام و الانقطاع
٣٣٢ ص
(٢١٨)
الأمر الثالث لا يكفي الإنزال على الفرج من غير دخول و إن حبلت به
٣٢٨ ص
(٢١٩)
في أن حكم الاقتران كحكم السبق
٣٣٦ ص
(٢٢٠)
لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين و المختلفتين
٣٣٨ ص
(٢٢١)
لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا و العليا
٣٣٨ ص
(٢٢٢)
في كفاية الرضا الباطني
٣٣٩ ص
(٢٢٣)
إذا أذنت ثمّ رجعت
٣٤٠ ص
(٢٢٤)
فيما لو رجعت عن الإذن بعد العقد
٣٤٠ ص
(٢٢٥)
في كفاية الإذن و لو عن غرور
٣٤١ ص
(٢٢٦)
اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي
٣٤٢ ص
(٢٢٧)
في اشتراط الإذن في عقد العمة و الخالة
٣٤٤ ص
(٢٢٨)
حكم التزويج من دون إذن العمة و الخالة
٣٤٥ ص
(٢٢٩)
في حكم الشك في سبق أو لحوق عقد العمة أو الخالة
٣٤٧ ص
(٢٣٠)
حكم ادعاء الإذن و عدمه
٣٤٩ ص
(٢٣١)
حكم الشك في إذن العمة أو الخالة
٣٥٠ ص
(٢٣٢)
إذا حصلت بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع
٣٥٠ ص
(٢٣٣)
في تزويج بنت الأخ أو الأخت في العدة الرجعية للعمة و الخالة
٣٥٢ ص
(٢٣٤)
إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت
٣٥٢ ص
(٢٣٥)
هل يجري الحكم في المملوكتين و المختلفتين؟
٣٥٣ ص
(٢٣٦)
حكم الزنا بالأم أو البنت بعد التزويج
٣٥٥ ص
(٢٣٧)
كلمات الفقهاء
٣٥٥ ص
(٢٣٨)
و أما عموم الآية
٣٥٧ ص
(٢٣٩)
الروايات الواردة في المقام
٣٥٨ ص
(٢٤٠)
الطائفة الأولى ما ظاهره الحلّية مطلقاً
٣٥٨ ص
(٢٤١)
الطائفة الثانية ما ظاهره الحرمة مطلقاً
٣٥٩ ص
(٢٤٢)
الطائفة الثالثة ما دل على التفصيل بين سبق الزنا على الزواج أو تأخره عنه
٣٥٩ ص
(٢٤٣)
الطائفة الرابعة التفصيل بين سبق الزنا على وطي الزوج أو تأخر الزنا عنه
٣٦٠ ص
(٢٤٤)
الجمع بين سائر الطوائف و طائفة الخامسة
٣٦١ ص
(٢٤٥)
تنبيهات
٣٦٤ ص
(٢٤٦)
التنبيه الأول عموم الحكم لوطي الشبهة
٣٦٤ ص
(٢٤٧)
التنبيه الثاني عموم نشر الحرمة للأم و البنت الرضاعية و الأب و الابن الرضاعي
٣٦٥ ص
(٢٤٨)
التنبيه الثالث تحريم بنت الخالة
٣٦٥ ص
(٢٤٩)
التنبيه الرابع في اللواط المتأخر عن التزويج
٣٦٥ ص
(٢٥٠)
التنبيه الخامس في عموم سببية اللواط لنشر الحرمة
٣٦٦ ص
(٢٥١)
إذا زنى بمملوكة أبيه
٣٦٧ ص
(٢٥٢)
حكم الشك في الزنا و عدمه أو في سبقه أو لحوقه
٣٦٨ ص
(٢٥٣)
العلم الإجمالي بالزنا بإحدى الامرأتين
٣٦٨ ص
(٢٥٤)
حكم الزنا الإجباري و الاضطراري و في حالة النوم
٣٦٩ ص
(٢٥٥)
حكم الزنا بأم أو بنت المزوجة فضولا
٣٧٢ ص
(٢٥٦)
إذا كان للأب مملوكة منظورة، أو ملموسة
٣٧٣ ص
(٢٥٧)
إذا كان الزنا لاحقاً فطلقت الزوجة رجعياً ثمّ رجع الزوج
٣٧١ ص
(٢٥٨)
لا تحرم أم المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر
٣٧٤ ص
(٢٥٩)
عدم جواز الجمع بين الأختين
٣٧٥ ص
(٢٦٠)
بطلان عقد الأخت الثانية فيما لو تزوج بالأولى
٣٧٩ ص
(٢٦١)
لو تزوج بالأختين
٣٨٢ ص
(٢٦٢)
حكم عدم العلم بالعقد السابق و اللاحق للأختين
٣٨٢ ص
(٢٦٣)
فائدة في قاعدة العدل و الإنصاف
٣٨٨ ص
(٢٦٤)
تتمة لقاعدة الإجبار على الطلاق
٣٨٣ ص
(٢٦٥)
اقتران عقد الأختين
٣٩١ ص
(٢٦٦)
لو كان عنده أختان مملوكتان
٣٩٥ ص
(٢٦٧)
إذا تزوج بإحدى الأختين ثمّ طلقها
٣٩٧ ص
(٢٦٨)
الصورة الأولى في المطلقة رجعياً
٣٩٧ ص
(٢٦٩)
الصورة الثانية إذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً
٣٩٨ ص
(٢٧٠)
الصورة الثالثة و هي ما لو كان الفراق بالفسخ أو بالخلع أو المباراة
٣٩٨ ص
(٢٧١)
الصورة الرابعة لو تمتع بأحد الأختين و انقضت مدتها أو وهبها إياها
٣٩٩ ص
(٢٧٢)
إذا زنى بإحدى الأختين
٤٠١ ص
(٢٧٣)
الجمع بين الفاطميتين
٤٠٢ ص
(٢٧٤)
تزويج الأمة دواماً
٤٠٥ ص
(٢٧٥)
فصل في نكاح الأمة على الحرة
٤٠٧ ص
(٢٧٦)
فصل في نكاح العبيد و الإماء
٤٠٩ ص
(٢٧٧)
فصل في الطوارئ و هي العتق و البيع و الطلاق
٤١٨ ص
(٢٧٨)
فصل في العقد و أحكامه
٤٢١ ص
(٢٧٩)
ماهية عقد النكاح و حقيقته
٤٢١ ص
(٢٨٠)
شروط عقد النكاح
٤٢٢ ص
(٢٨١)
في اعتبار اللفظ
٤٢٢ ص
(٢٨٢)
في اعتبار الماضوية
٤٢٦ ص
(٢٨٣)
في تقديم الايجاب على القبول
٤٢٧ ص
(٢٨٤)
في اعتبار القبول بلفظ قبلت
٤٢٩ ص
(٢٨٥)
في الإتيان بلفظ الأمر
٤٣٠ ص
(٢٨٦)
في الأخرس و في الكتابة
٤٣٢ ص
(٢٨٧)
في التطابق بين الإيجاب و القبول
٤٣٣ ص
(٢٨٨)
إذا لحن في الصيغة
٤٣٤ ص
(٢٨٩)
في قصد الإنشاء و مُجري الصيغة
٤٣٤ ص
(٢٩٠)
في الموالاة بين الإيجاب و القبول
٤٣٤ ص
(٢٩١)
في اتحاد مجلس الإيجاب و القبول
٤٣٥ ص
(٢٩٢)
في اشتراط التنجيز
٤٣٦ ص
(٢٩٣)
ما يشترط في العاقد
٤٣٨ ص
(٢٩٤)
يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال
٤٣٨ ص
(٢٩٥)
لا يشترط الذكورة في العاقد
٤٤١ ص
(٢٩٦)
يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد
٤٤١ ص
(٢٩٧)
في نكاح الحمل و إنكاحه
٤٤٦ ص
(٢٩٨)
يشترط تعيين الزوج و الزوجة
٤٤٢ ص
(٢٩٩)
في علم كلّ من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر
٤٤٧ ص
(٣٠٠)
فصل في مسائل متفرقة
٤٤٩ ص
(٣٠١)
الأولى لا يجوز في النكاح اشتراط الخيار في نفس العقد
٤٤٩ ص
(٣٠٢)
مقتضى القاعدة في الشرط الفاسد
٤٥٠ ص
(٣٠٣)
اشتراط الخيار في عقد النكاح فاسد و غير مفسد للعقد
٤٥٠ ص
(٣٠٤)
الثانية إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته
٤٥٢ ص
(٣٠٥)
الثالثة إذا تزوج امرأة تدعي خلوها عن الزوج، ثمّ ادعى زوجيتها رجل آخر
٤٥٤ ص
(٣٠٦)
الرابعة إذا ادعى رجل زوجية امرأة و أنكرت
٤٥٧ ص
(٣٠٧)
قاعدة في حجر المتخاصمين عن التصرفات المفوتة في مورد النزاع
٤٥٨ ص
(٣٠٨)
الخامسة إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت و ادعت زوجية امرأة أخرى
٤٦٠ ص
(٣٠٩)
قاعدة في كون المرأة مصدقة في قولها على نفسها و شئونها
٤٦٢ ص
(٣١٠)
السادسة إذا تزوج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها
٤٦١ ص
(٣١١)
السابعة يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج
٤٦١ ص
(٣١٢)
الثامنة إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل، ثمّ ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل
٤٦٧ ص
(٣١٣)
التاسعة إذا وكّلا وكيلًا في إجراء الصيغة
٤٦٧ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص

سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٧ - إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة

(مسألة ١٥): إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة، بأن كان الاشتباه من طرف الواطئ فقط، فلا مهر لها إذا كانت حرّة، إذ لا مهر لبغي و لو كانت أمة ففي كون الحكم كذلك، أو يثبت المهر لأنه حق السيد وجهان، لا يخلو الأوّل منهما من قوة. (١)

الرواية هو من حين طلاقه و مفارقته لزوجته، و هو وقت مفارقة الثاني، لا من حين وطي الشبهة.

فالأظهر هو كون مبدأ عدّة وطي الشبهة من حين ارتفاع الشبهة، إلّا أن تكون معتدّة بعدّة الوفاة فيكون المبدأ بعد تمامها، نظراً للنصوص الواردة في المقام و التي تقدّمت الإشارة إليها.

إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة

(١) التحقيق:

أما في الحرّة فانتفاء المهر واضح، إذ للعاهر الحجر و غيرها من النصوص الواردة في نفى المهر عن البغي، بل هو مقتضى القاعدة لسقوط حرمة منفعة بضعها بإقدامها على هدر بضعها. [١]

و أما في الأمة فقد حكي عن الشيخ في المبسوط و ابن إدريس ثبوت المهر، و عن الشرائع عدم ثبوت شيء لها، و يظهر منه أن ما ورد في الرواية من ثبوت العشر و نصفه من قيمتها تحديد شرعي كمهر تعبّدي بدل عن مهر المثل، و أنه إنما يثبت مع الجهل و الاشتباه لا العلم.


[١] وسائل الشيعة، أبواب العيوب و التدليس: ب ٩، ح ١، أبواب المتعة: ب ٢٨، ح ٢؛ و أبواب حد الزنا: ب ٢٧، ح ٦؛ أبواب حد الزنا: ب ١٨، ح ٥.