سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٧ - إذا زنى بمملوكة أبيه
(مسألة ٢٩): إذا زنى بمملوكة أبيه، فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب و إن كان بعد وطئه لها لم تحرم. و كذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه. (١)
(مسألة ٣٠): لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر. (٢)
إذا زنى بمملوكة أبيه
(١) التحقيق:
قد تقدم تنقيح الحال في هذه المسألة في المسألة السابقة. و ما في صحيح مرازم:) قال: سمعت أبا عبد الله (ع) سئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع، فقال: أثمت و أثم ابنها، و قد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة، فقلت له: أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام [١] و إطلاقها محمول على الروايات المفصلة المتقدمة.
(٢) التحقيق:
سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب النكاح، ٢جلد، باقيات - قم - ايران، چاپ: ١، ١٤٢٩ ه.ق.
موم عنوان الزنا و الوطي و النكاح الشامل لكل منهما.
[١] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ٤ ح ٤.