سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٤ - اللسان الثالث عدم التداخل في صورة خاصة
أبي جعفر (ع): «في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: يفرق بينهما، و تعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً» [١] و مثلها موثّقة أبي العباس [٢].
و مثله الصحيح إلى جميل بن دراج عن بعض أصحابه المتقدّم في المسألة السابقة، و هو مع تضمّنه لتداخل العدّة قد فصل في قاعدة الفراش.
و التأمل في إطلاق هذه الروايات كما في الطائفة السابقة.
اللسان الثالث: عدم التداخل في صورة خاصة
و هو ما دل على عدم التداخل فيما إذا كان وطي الشبهة موروداً أو وارداً على عدّة الوفاة، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: «سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر و عشراً، فقال: إن كان دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له أبداً، و اعتدّت بما بقي عليها من الأوّل، و استقبلت عدّة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ... الحديث» [٣].
و مثلها معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر [٤].
و في صحيح جميل بن صالح أن أبا عبد الله (ع) قال: «في أختين أهديتا لأخوين، فأدخلت امرأة هذا على هذا و امرأة هذا على هذا، قال: لكلّ واحدة منهما الصداق بالغشيان، و إن كان وليّهما تعمّد ذلك أغرم الصداق، و لا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدّة، فإذا انقضت العدّة صارت كلّ امرأة
[١] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ١٧ ح ١١.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ١٧ ح ١٢.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ١٧ ح ٦.
[٤] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ١٧ ح ٢.