سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢ - فصل في المقدمات
و الدعاء للزوجين، و الظاهر كفاية اشتمالها على الحمد و الصلاة على النبي و آله (ص)، و لا يبعد استحبابها أمام الخطبة أيضاً.
و منها: الإشهاد في الدائم و الإعلان به، و لا يشترط في صحة العقد عندنا.
و منها: إيقاع العقد ليلًا.
(مسألة ٦): يكره عند التزويج أمور:
منها: إيقاع العقد و القمر في العقرب أي في برجها لا المنازل المنسوبة إليها و هي القلب و الإكليل و الزبانا و الشولة.
و منها: إيقاعه يوم الأربعاء.
و منها: إيقاعه في أحد الأيام المنحوسة في الشهر، و هي الثالث، و الخامس، و الثالث عشر، و السادس عشر، و الحادي و العشرون، و الرابع و العشرون، و الخامس و العشرون.
و منها: إيقاعه في مُحاق الشهر و هو الليلتان أو الثلاث من آخر الشهر.
(مسألة ٧): يستحب اختيار امرأة تجمع صفات، بأن تكون بكراً، ولوداً، و دوداً، عفيفة، كريمة الأصل- بأن لا تكون من زنا أو حيض أو شبهة أو ممن تنال الألسن آباءها أو أمهاتها أو مسّهم رق أو كفر أو فسق معروف- و أن تكون سمراء، عيناء، عجزاء، مربوعة، طيبة الريح، و رمة الكعب، جميلة، ذات شعر، صالحة، تعين زوجها على الدنيا و الآخرة، عزيزة في أهلها ذليلة مع بعلها، متبرّجة مع زوجها حصاناً مع غيره، فعن النبي (ص):) إن خير نسائكم الولود الودود العفيفة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها المتبرّجة مع زوجها الحصان على غيره التي تسمع قوله و تطيع