سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢١ - البحث في التحريم
الجمع بينهما و بين الزوجة غير المدخول بها قبل مفارقتها و غيرها من المحامل.
و موثق محمد بن إسحاق بن عمار، قال: قلت له:) رجل تزوج امرأة و دخل بها ثمّ ماتت أ يحل له أن يتزوج أمها؟ قال: سبحان الله كيف تحل له أمها و قد دخل بها؟! قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة، فهلكت قبل أن يدخل بها تحل له أمها؟ قال: و ما الذي يحرم عليه منها و لم يدخل بها [١].
و الموثقة مضمرة، لكن الراوي من أصحاب الكاظم (ع) و هو صاحب كتاب، و الظاهر كون الإضمار من العطف على الروايات السابقة في كتابه، و قد نوه باسم المعصوم في بدئها، كما هو دين أصحاب الكتب كمضمرات سماعة، بل إن الراوي قد رد نعت ابن بابويه له بأنه واقفي، بأنه قد روى عن الرضا (ع) كما في الكافي و إرشاد المفيد.
و صحيح جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله (ع): عن رجل تزوج امرأة ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال:) الأم و البنت في هذا سواء إذا لم يدخل بأحدهما حلت له الأخرى [٢].
و الظاهر أن هذه الصحيحة هي الصحيحة المتقدمة الأولى التي رواها الشيخ في التهذيب، بينما هذه رواها الصدوق في الفقيه.
و صحيحة منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة، فماتت قبل أن يدخل بها، أ يتزوج بأمّها؟ فقال
[١] الوسائل، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ٢٠ ح ٣٤.
[٢] الوسائل، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ٢٠ ح ٦.