سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٧ - في بعض أحكام الإفضاء
[في بعض أحكام الإفضاء]
(مسألة ٧): إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه، و كذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الإفضاء. (١)
(مسألة ٨): إذا شك في إكمالها تسع سنين لا يجوز وطؤها لاستصحاب الحرمة السابقة. فإن وطئها مع ذلك فأفضاها و لم يعلم بعد ذلك أيضاً كونها حال الوطء بالغة أو لا لم تحرم أبداً- و لو على القول بها- لعدم كونه قبل التسع و الأصل لا يثبت ذلك. نعم يجب عليه الدية و النفقة عليها ما دامت حية. (٢)سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب النكاح، ٢جلد، باقيات - قم - ايران، چاپ: ١، ١٤٢٩ ه.ق.
(مسألة ٩): يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة: من حرمة الخامسة و حرمة الأخت، و اعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ و الأخت، و سائر الأحكام و لو على القول بالحرمة الأبدية، بل يلحق به الولد، و إن
(١) لعموم قاعدة الضمان بالإتلاف، و أما تقديره بالأرش فلما هو مطرد في عيوب المنافع. [١]
(٢) أما الإجراء فثابت عند الشك و ارتكاب الوطء لعموم الموضوع في صحيح الحلبي [٢]، و المخصص و هو الكبيرة لا يكسب العام وجودياً كما هو محرر في بحث العام و الخاص و إنما يكسبه عنواناً عدمياً بنحو التركيب فيمكن إحراز موضوعه، و أما الحرمة التكليفية، فأيضاً موضوعه [٣] مطلق
[١] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: باب ٣٤، ح ٤.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: باب ٣٤، ح ٤.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب ٤٥.