سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥ - المرتبة الثالثة الشعر و الوجه و الرقبة
و من ثمّ استدل بها البعض على أن الستر اللازم أمام المحارم لا يقتصر على القبل و الدبر، بل يشمل الثديين و الفخذين و البطن.
المرتبة الثالثة: الشعر و الوجه و الرقبة
تشمل هذه المرتبة الشعر و الوجه و الرقبة و كذلك نهايات الأطراف.
و قد عقد الكليني باباً في الكافي خاصاً بالآية الكريمة أورد فيه عدّة من الروايات في تفسير الآية، منها رواية زرارة عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز و جل (الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) قال: «هي خاصة في الرجال دون النساء، قلت: فالنساء يستأذن في هذه الثلاث ساعات؟ قال: لا، و لكن يدخلن و يخرجن، (وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ) قال: من أنفسكم. قال: عليكم استيذان كاستيذان من قد بلغ في هذه الثلاث ساعات» [١] و الرواية لا يتوهم منها أن ذلك وظيفة الرجال، بل المراد منها أن هذه وظيفة غير المماثل، كما يشير إلى ذلك ذيل الرواية.
و يتحصل مما مرّ من الآيات الثلاث- آية الجلباب و آية إبداء الزينة و آية الاستيذان- أن الواجب في ستر المرأة و الثياب الساترة لها لا يكتفي فيه بالخمار و ما يستر الجيب و ما يستر سائر البدن، بل لا بدّ من إضافة الثياب الظاهرة الأخرى عليها، كالجلباب و الملحفة و الرداء و الملاءة و الإزار و نحوها، أو ما يعرف بالعباءة في عصرنا الحاضر.
نعم الظاهر أن الموضوعية و المدار على هذه الدرجة من الستر لا خصوص هذه العناوين.
[١] الكافي، الكليني: ج ٥، ص ٥٢٩.