سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٨ - الأمر الثانى الأقوال في الدية
الوطي مع الإفضاء، و الظاهر أن نقاشه في هذا التحريم من إطلاق الحرمة بمجرد الدخول من دون إفضاء و إن لم يفضها، قال ابن ادريس: «و اذا تزوج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين، فوطأها قبل التسع لم يحل له وطأها أبداً» [١] و هذه هي بعينها عبارة الشيخ في النهاية إلّا أنه فيها زيادة (فرق بينهما) و هل تعم الحرمة الإفضاء بلا عقد؟ كما أنه هل يعم المملوكة أو لا؟.
و حكي عن السيوري احتمال الجواز بعد الاندمال.
و قال كاشف اللثام: بقاء الزوجية، للأصل. و حملت عبارة الشيخ و ابن ادريس على الاقتضاء بقرينة ما ذكراه في باب الزفاف، و توقف العلامة من التحريم بمجرد الدخول، و عن المسالك الميل إليه و لم يصرح الصدوق في المقنع بالحرمة، و ذهب صاحب المدارك إلى الحلية.
[الأمر الثانى] الأقوال في الدية
قال ابن الجنيد: إن الدية تثبت إن طلقها و إلّا فلا دية. و قال الصدوق في المقنع: «لا تتزوج امرأة حتى تبلغ تسع سنين، فإن تزوجها قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب، فأنت ضامن» [٢] و ظاهر العبارة الضمان في مطلق العيب، و لعله لكونه الصغيرة في كنفه و يده، فيضمن ما يجري عليها مطلقاً، و نسب جماعة المشهور، بل الإجماع القول بسقوط الدية في الزوجة خاصة بعد التسع، و لكن عن الحلبيين إطلاق ثبوت الدية بالطلاق.
و أما موضوع الأحكام: فعن العلامة إلحاق الزوجة النحيفة بالصغيرة في
[١] السرائر، ابن ادريس الحلي: ج ٢ ص ٣٥.
[٢] المقنع، الصدوق: ص ٣٠٩.