سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨١ - الدليل الرابع روايات حرمة تقبيل الصبي المميز
القبلة وزنا اليدين اللمس، صدق الفرج ذلك أم كذب» [١].
ثمّ إنه قد يظهر من جملة من الروايات شدة التوقي من مباشرة الرجل الرجل أو المرأة المرأة من دون ثياب، كما في مرسلة الطبرسي في مكارم الأخلاق [٢] و معتبرة غياث بن إبراهيم [٣] و في رواية عبد الله بن فضل عن أبي جعفر (ع) قال: «نهى رسول الله (ص) عن المكاعمة و المكامعة، فالمكاعمة أن يلثم الرجل الرجل و المكامعة أن يضاجعه و لا يكون بينهما ثوب من غير ضرورة» [٤]. و غيرها من الروايات [٥].
ثمّ انه يسوغ اللمس المحضور في موارد الاضطرار كالولادة للقابلة أو المعالجة من المماثل أو غيره، نعم مع إمكان رفع الحاجة بالمماثل لا تصل النوبة إلى غيره لشدة الحرمة و المفسدة في غير المماثل، و يفيده صحيح أبي حمزة الثمالي [٦] و صحيحة علي بن جعفر [٧].
الدليل الرابع: روايات حرمة تقبيل الصبي المميز
ما تقدّم من الروايات الواردة في أحكام الصبي تقبيلًا و التزاماً و الوضع في الحجر، و قد قيد في جملة منها الجواز إلى ست سنين [٨] أي مباشرة
[١] وسائل الشيعة، أبواب النكاح المحرم: باب ١٤ ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب النكاح المحرم: باب ٢٢ ح ٥.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: باب ١٢٧ ح ٥.
[٤] وسائل الشيعة، أبواب النكاح المحرم: باب ٢١ ح ٤.
[٥] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب ١١٧ ح ٥.
[٦] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب ١٣٠ ح ١.
[٧] نفس الباب ح ٤.
[٨] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب ١٢٧.