سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٢ - السابعة يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج
من غاب غيبة منقطعة و لم يعلم موته و حياته إذا ادعت حصول العلم لها بموته من الأمارات و القرائن أو بإخبار المخبرين، و إن لم يحصل العلم بقولها، و يجوز للوكيل أن يجري العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم. و لكن الأحوط الترك خصوصاً إذا كانت متهمة. (١)
قاعدة في كون المرأة مصدقة في قولها على نفسها و شئونها
(١) حكي الاتفاق على تصديق قولها في ذلك حتى إذا كانت متهمة، كما يظهر من كلماتهم في أوائل كتاب النكاح المتعة، حيث قالوا باستحباب السؤال عن حالها مع التهمة، و ليست شرطاً في الصحة، كما في الشرائع و الجواهر و الحدائق، نعم في باب دعواها المحلل قيد بعضهم قبول قولها بما إذا كانت ثقة، كما في الشرائع، و قيّد آخر بما إذا لم يكن لها معارض في دعواها، كما لو أنكر من ادعت حصول التحليل به، و فصل بعض محشي العروة الوثقى بين ما إذا لم يكن لها زوج فادعت طلاقها أو موته، و بين ما لم يكن لها زوج؛ و الوجه في قبولها مضافاً إلى النصوص الآتية عدّة أمور حمل مفاد النصوص عليها:
الأوّل: أنه من باب قبول ما لا يعلم إلّا من قبله، أي موارد تعذر إقامة البينة كما علل بذلك في بعض النصوص الآتية، لكن في شمول هذا الوجه لكلّ الصور تأمل واضح، كما في ادعاء المحلل و انقضاء العدّة و الموت و الطلاق.
الثاني: إنه من باب من ادعى أمراً ممكناً بلا معارض.