سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٥ - عدم الخلاف في شقوق المسألة
[فصل في المحرمات بالمصاهرة]
فصل
في المحرمات بالمصاهرة
و هي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجية، أو الملك عيناً أو انتفاعاً بالتحليل، أو الوطء شبهة أو زناء، أو النظر و اللمس في صورة مخصوصة.
(مسألة ١): تحرم زوجة كل من الأب و الابن على الآخر فصاعداً في الأول و نازلًا في الثاني- نسباً أو رضاعاً دواماً أو متعة- بمجرد العقد و إن لم يكن دخل. و لا فرق في الزوجين و الأب و الابن و بين الحر و المملوك. (١)-
(١) التحقيق:
[عدم الخلاف في شقوق المسألة]
لم يحك الخلاف في شقوق المسألة، و يدل عليه قوله تعالى: (وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) و كذا قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ).