سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٩ - الطائفة الثالثة ما دل على التفصيل بين سبق الزنا على الزواج أو تأخره عنه
بتقريب أن ذيل الرواية دال على حصر السبب المحرّم من الوطي بما إذا كان منعوتاً بالحلّية دون ما إذا كان حراماً.
و في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال:) في رجل زنا بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها، فقال: لا يحرّم ذلك عليه امرأته، ثمّ قال: ما حرّم حرام قط حلالًا [١].
و في صحيح سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال: نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال [٢]. و مثله معتبرة أخرى لهشام بن المثنى [٣].
الطائفة الثانية: ما ظاهره الحرمة مطلقاً
كصحيحة أبي بصير قال:) سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أ تحلّ لابنه؟ أو يفجر بها الابن أ تحلّ لأبيه؟ قال: لا، إن كان الأب أو الابن مسّها واحد منهما فلا تحل [٤]. و في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال:) سألته عن رجل زنا بامرأة هل يحلّ لابنه أن يتزوجها؟ قال: لا [٥].
الطائفة الثالثة: ما دل على التفصيل بين سبق الزنا على الزواج أو تأخره عنه
كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما:) أنه سئل عن الرجل يفجر بامرأة أ يتزوج بابنتها؟ قال: لا، و لكن إن كانت عنده امرأة ثمّ فجر بأمها أو
[١] الكافي، الكليني: ج ٥ ص ٤٦١ ح ٤، وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ٨ جح.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ٦ ح ٦.
[٣] المصدر السابق: ح ٧.
[٤] المصدر السابق: ب ٩ ح ١.
[٥] المصدر السابق: ح ٢.