سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٧ - حكم وطي الزوجة حال الإحرام
(مسألة ١): لو تزوج في حال الإحرام مع العلم بالحكم، لكن كان غافلًا عن كونه محرماً أو ناسياً له فلا إشكال في بطلانه، لكن في كونه محرماً أبداً إشكال و الأحوط ذلك. (١)
(مسألة ٢): لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي، فلا يوجبه و إن كان مع العلم بالحرمة و العقد. (٢)
حكم العالم بالحرمة مع الغفلة عن إحرامه
(١) التحقيق:
أما البطلان، فلعموم أدلة البطلان للجاهلين كما مرّ.
سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب النكاح، ٢جلد، باقيات - قم - ايران، چاپ: ١، ١٤٢٩ ه.ق.
أما الحرمة الأبدية، فالظاهر عدم ترتبها؛ و ذلك لكون التعبير الوارد في صحيح زرارة ظاهر في العلم بكل من الصغرى و الكبرى و النتيجة أي بالحكم الجزئي، لقوله (ع): و هو يعلم أنه حرام عليه، مضافاً إلى وحدة التعبير و السياق في أخذ العلم في مسألة المقام و مسألة ذات العدة، و العلم المأخوذ في الحرمة الأبدية في التزويج بذات العدة قد مر ثمة أنه مأخوذ بكل من الحكم و الموضوع.
حكم وطي الزوجة حال الإحرام
(٢) التحقيق:
و ذلك لعدم تناول الأدلة له.
إن قلت: إن عنوان التزويج قد مر في مسألة العقد بذات البعل و إلحاق