سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٥ - التنبيه الرابع في اللواط المتأخر عن التزويج
التنبيه الثاني: عموم نشر الحرمة للأم و البنت الرضاعية و الأب و الابن الرضاعي
و ذلك لعموم قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، و خصوص صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام:) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أ يتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا [١].
التنبيه الثالث: تحريم بنت الخالة
و ذلك باتفاق الأصحاب، و قد ألحقوا بها بنت العمة أيضاً، و يقتضيه عموم سببية الوطي الناشر للحرمة للزنا كما مرّ، و هو شامل لكل من بنت الخالة و بنت العمّة فيما إذا كان الزنا بخالته أو عمّته سابقاً على العقد.
و يدل عليه بالخصوص: صحيح محمد بن مسلم، قال:) سأل رجل أبا عبد الله (ع) و أنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه، ثمّ ارتدع يتزوج ابنتها؟ قال: لا، قلت: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون شيء، فقال: لا يُصدق و لا كرامة [٢] و مثله صحيح أبي أيوب و إن كان قد تضمن أن السائل محمد بن مسلم [٣] لا يضرّ هذا المقدار من الاختلاف في الرواية، و قد حكى السيد المرتضى أن أكثر العامة خالفوا في التحريم، مع أنه قد مرّ أنهم منقسمون في نشر الزنا للتحريم.
التنبيه الرابع: في اللواط المتأخر عن التزويج
لقد ورد في اللواط المتأخر عن التزويج أنه يوجب التحريم، كما في الصحيح إلى ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع):)
[١] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ٧ ح ١- ٢.
[٢] المصدر السابق: ب ١٠ ح ١.
[٣] المصدر السابق: ح ٢.