سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٤ - و أما الروايات فهي على ألسن
و أما الروايات فهي على ألسن:
منها: ما دلّ على الجواز و هو على ضروب، منها المطلق و منها الخاص كالمعلنة بالزنا و لم تتب كموثّق زرارة عن أبي جعفر (ع)، سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النثاء عليها بشيء من الفجور، فقال: «لا بأس بأن يتزوجها و يعضها» [١] و النثاء مثل الثناء إلّا أنه في الخير و الشر جميعاً، و الثناء في الخير خاصّة، كما عن الصحاح، فمورد الرواية في المعروفة بالفجور، و جاء الجواب بجواز التزويج بها من دون توبة مسبقة، بل بأن يكون التزويج بها طريق لذلك.
و في مصحح علي بن يقطين، قال: «قلت لأبي الحسن (ع): نساء أهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوّج منهن؟ قال: نعم» [٢].
و لكن هذه الرواية موردها مطلق الزانية من دون توبة.
و في صحيح علي بن رئاب، قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم، قال: نعم، و ما يمنعه، و لكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد» [٣].
و في موثّق إسحاق بن جرير، قال: «قلت لأبي عبد الله (ع): إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أ يحل أن يتزوجها متعة؟ قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا، لو رفعت راية أخذها السلطان، قال: نعم تزوجها متعة، قال: ثمّ أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئاً، فلقيت مولاه، فقلت له: ما
[١] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ١٢، ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ١٢ ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ١٢ ح ٦.