سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦١ - الخامسة إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت و ادعت زوجية امرأة أخرى
العقدين بأن طلق الأولى و عقد على الثانية في الأختين، و طلق الأم مع عدم الدخول بها، و حينئذ ففي ترجيح الثانية أو التساقط وجهان.
هذا، و لكن وردت رواية تدل على تقديم بينة الرجل إلا مع سبق بينة الامرأة المدعية أو الدخول بها في الأختين. و قد عمل بها المشهور في خصوص الأختين. و منهم من تعدّى إلى الأم و البنت أيضاً. و لكن العمل بها حتى في موردها مشكل لمخالفتها للقواعد و إمكان حملها على بعض المحامل التي لا تخالف القواعد.
[السادسة: إذا تزوج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها]
السادسة: إذا تزوج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى فإن اشتراها للمولى بقي نكاحها على حاله و لا إشكال في جواز وطئها، و إن اشتراها لنفسه بطل نكاحها و حلّت له بالملك على الأقوى من ملكية العبد. و هل يفتقر وطؤها حينئذ إلى الإذن من المولى أو لا؟ وجهان: أقواهما ذلك لأن الإذن السابق إنما كان بعنوان الزوجية و قد زالت بالملك فيحتاج إلى الإذن الجديد. و لو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى، فإن اشتراها بعين مال المولى كانت له و تبقى الزوجية و إن اشتراها بعين ماله كانت له و بطلت الزوجية. و كذا إن اشتراها في الذمة، لانصرافه إلى ذمة نفسه. و في الحاجة إلى الإذن الجديد و عدمها الوجهان.
[السابعة: يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج]
السابعة: يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج من غير فحص مع عدم حصول العلم بقولها، بل و كذا إذا لم تدع ذلك و لكن دعت الرجل إلى تزويجها، أو أجابت إذا دعت إليه. بل الظاهر ذلك، و إن علم كونها ذات بعل سابقا و ادعت طلاقها، أو موته. نعم لو كانت متهمة في دعواها فالأحوط الفحص عن حالها و من هنا ظهر جواز تزويج زوجة