سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٧ - الأمر الثالث في المعتدّة شبهة
ثمّ إن هذا كلّه بناءً على عدم تداخل العدّتين، و إلّا فيصدق عنوان في عدّتها من الغير.
ثمّ إن هناك بعض الصور لم يتعرّض لها الماتن:
منها: ما لو وطأ الزوج زوجته المعتدّة بوطي الشبهة في عدّتها.
و منها: ما لو وطأ رجل امرأة شبهة في عدّتها من شبهة أخرى. و الظاهرى عموم كلامهم لهذه الصورة.
و أما الصورة الأولى فقد يقال بعدم الحرمة الأبدية لعدم عقده عليها، بل عقده سابق على العدّة، فلم يتحقّق جزء الموضوع.
نعم قد يقرّر تحقّق الموضوع بناءً على أن الدخول أو الوطي بمجرّده في العدّة موجب للحرمة، لكن لا يبعد أنه على هذا القول الذي التزم به المشهور إنما يكون الوطي بمجرّده موضوع للحرمة في غير المرأة التي بينه و بينها عصمة، أي في المرأة التي تمحّضت بالارتباط بالغير إما بالزوجية أو العدية؛ و ذلك لكون نوع موارد الروايات الواردة هو ذلك و التعدي عنه هو من نوع إلى نوع آخر.