سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١ - فصل في المقدمات
الأقسام الخمسة، فالواجب كمن يقع في الضرر لو لم يتزوجها، أو يبتلي بالزنا معها لو لا تزويجها، و المحرم نكاح المحرّمات عيناً أو جمعاً، و المستحب المستجمع للصفات المحمودة في النساء، و المكروه النكاح المستجمع للأوصاف المذمومة في النساء، و نكاح القابلة المربية و نحوها، و المباح ما عدا ذلك.
(مسألة ٥): يستحب عند إرادة التزويج أمور:
منها: الخطبة.
و منها: صلاة ركعتين عند إرادة التزويج قبل تعيين المرأة و خطبتها، و الدعاء بعدها بالمأثور، و هو:) اللّهم إني أريد أن أتزوج فقدّر لي من النساء أعفهن فرجاً و أحفظهن لي في نفسها و مالي و أوسعهن رزقاً و أعظمهن بركة، و قدر لي ولداً طيباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي و بعد موتي (. و يستحب أيضاً أن يقول:) أقررت الذي أخذ الله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (.
و منها: الوليمة يوماً أو يومين لا أزيد فانه مكروه، و دعاء المؤمنين، و الأولى كونهم فقراء، و لا بأس بالأغنياء، خصوصاً عشيرته و جيرانه و أهل حرفته، و يستحب إجابتهم و أكلهم، و وقتها بعد العقد أو عند الزفاف ليلًا أو نهاراً، و عن النبي (ص):) لا وليمة إلا في خمس: عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز (العرس: التزويج، و الخرس: النفاس، و العذار: الختان، و الوكار: شراء الدار، و الركاز: العود من مكة.
و منها: الخطبة أمام العقد بما يشتمل على الحمد و الشهادتين و الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و الأئمة و الوصية بالتقوى،