سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٦ - تزويج الأمة دواماً
(مسألة ٥٣): لو تحقق الشرطان فتزوجها ثمّ زالا، أو زال أحدهما، لم يبطل، و لا يجب الطلاق.
(مسألة ٥٤): لو لم يجد الطول أو خاف العنت و لكن أمكنه الوطء بالتحليل أو بملك اليمين، يشكل جواز التزويج.
(مسألة ٥٥): إذا تمكن من تزويج حرة لا يقدر على مقاربتها لمرض، أو رتق، أو قرن، أو صغر، أو نحو ذلك فكما لم يتمكن. و كذا لو كانت عنده واحدة من هذه، أو كانت زوجته الحرة غائبة.
(مسألة ٥٦): إذا لم تكفه في صورة تحقق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين، أما الأزيد فلا يجوز كما سيأتي.
(مسألة ٥٧): إذا كان قادراً على مهر الحرة، لكنها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعد ضرراً عليه فكصورة عدم القدرة؛ لقاعدة نفي الضرر، نظير سائر المقامات، كمسألة وجوب الحج إذا كان مستطيعاً، و لكن يتوقف تحصيل الزاد و الراحلة على بيع بعض أملاكه بأقل من ثمن المثل، أو على شراء الراحلة بأزيد من ثمن المثل، فإن الظاهر سقوط الوجوب و إن كان قادراً على ذلك. و الأحوط في الجميع اعتبار كون الزيادة مما يضر بحاله لا مطلقاً.