سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٨ - فصل في نكاح الأمة على الحرة
(مسألة ٢): لا إشكال في جواز نكاح المبعضة على المبعضة. و أما على الحرة ففيه إشكال و إن كان لا يبعد جوازه لأن الممنوع نكاح الأمة على الحرة، و لا يصدق الأمة على المبعضة و إن كان لا يصدق أنها حرة أيضاً.
(مسألة ٣): إذا تزوج الأمة على الحرة فماتت الحرة، أو طلقها، أو وهب مدتها في المتعة أو انقضت، لم يثمر في الصحة، بل لا بد من العقد على الأمة جديداً إذا أراد.
(مسألة ٤): إذا كان تحته حرة فطلقها طلاقاً بائناً، يجوز له نكاح الأمة في عدتها، و أما إذا كان الطلاق رجعياً، ففيه إشكال، و إن كان لا يبعد الجواز لانصراف الأخبار عن هذه الصورة.
(مسألة ٥): إذا زوجه فضولي حرة فتزوج أمة ثمّ أجاز عقد الفضولي، فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمة على الحرة فلا مانع منه و على الكشف مشكل.
(مسألة ٦): إذا عقد على حرة و عقد وكيله له على أمة و شك في السابق منهما لا يبعد صحتهما و إن لم تخبر الحرة، و الأحوط طلاق الأمة مع عدم إجازة الحرة.
(مسألة ٧): لو شرط في عقد الحرة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صح، و لكن إذا لم تأذن لم يصح، بخلاف ما إذا شرط عليها أن يكون له نكاح الأمة.