سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٩ - فصل في الطوارئ و هي العتق و البيع و الطلاق
جعل لها فلها، و إن جعل للمولى أو اطلق ففي كونه لها، أوله قولان: أقواهما الثاني، لأنه ثابت بالعقد و إن كان يستقر بالدخول، و المفروض أنها كانت أمة حين العقد.
(مسألة ٣): لو كان نكاحها بالتفويض فإن كان بتفويض المهر فالظاهر أن حاله حال ما إذا عين في العقد، و إن كان بتفويض البضع فإن كان الانعتاق بعد الدخول و بعد التعيين فحاله حال ما إذا عين حين العقد، و إن كان قبل الدخول فالظاهر أن المهر لها، لأنه يثبت حينئذ بالدخول و المفروض حريتها حينه.
(مسألة ٤): إذا كان العتق في العدة الرجعية فالظاهر أن الخيار باق. فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذ، و إن اختارت البقاء بقي له حق الرجوع. ثمّ إذا اختارت الفسخ لا تتعدد العدة، بل يكفيها عدة واحدة، و لكن عليها تتميمها عدة الحرة. و إن كانت العدة بائنة فلا خيار لها على الأقوى.
(مسألة ٥): لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم.
(مسألة ٦): الخيار على الفور على الأحوط فوراً عرفياً. نعم لو كانت جاهلة بالعتق أو بالخيار أو بالفورية جاز لها الفسخ بعد العلم، و لا يضره التأخير حينئذ.
(مسألة ٧): إن كانت صبية أو مجنونة فالأقوى أن وليها يتولى خيارها.
(مسألة ٨): لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم، بل يجوز له إخفاء الأمر عليها.