سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤ - فصل في المقدمات
و منها: أمرها بالوضوء و الصلاة أو أمر من يأمرها بهما.
و منها: أمر من كان معها بالتأمين على دعائه و دعائها.
و منها: أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة و يقول:) اللّهم بأمانتك أخذتها و بكلماتك استحللتها فان قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقياً من شيعة آل محمد (ص) و لا تجعل للشيطان فيه شركاً و لا نصيباً (، أو يقول:) اللّهم على كتابك تزوجتها و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سوياً و لا تجعله شرك شيطان (. و يكره الدخول ليلة الأربعاء.
(مسألة ٩): يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن و لو بشاهد الحال، إن كان عامّاً فللعموم و إن كان خاصاً فللمخصوصين. و كذا يجوز تملّكه مع الإذن فيه، أو بعد الإعراض عنه فيملك، و ليس لمالكه الرجوع فيه، و إن كان عينه موجوداً، و لكن الأحوط لهما مراعاة الاحتياط.
(مسألة ١٠): يستحب عند الجماع الوضوء و الاستعاذة و التسمية و طلب الولد الصالح السوي و الدعاء بالمأثور، و هو أن يقول:) بسم الله و بالله اللّهم جنّبني الشيطان و جنّب الشيطان ما رزقتني (، أو يقول:) اللّهم بأمانتك أخذتها ... (إلى آخر الدعاء السابق، أو يقول:) بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السموات و الأرض، اللّهم إن قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركاً و لا نصيباً و لا حظاً و اجعله مؤمناً مخلصاً مصفى من الشيطان و رجزه جل ثناؤك (. و أن يكون في مكان مستور.
(مسألة ١١): يكره الجماع ليلة خسوف القمر، و يوم كسوف الشمس،