سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥ - فصل في المقدمات
و في الليلة و اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء و الصفراء و الحمراء، و اليوم الذي فيه الزلزلة. بل في كل يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوفة، و كذا يكره عند الزوال، و عند غروب الشمس حتى يذهب الشفق، و في المحاق و بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و في أول ليلة من كل شهر إلا في الليلة الأولى من شهر رمضان فإنه يستحب فيها و في النصف من كل شهر، و في السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال، و بين الأذان و الإقامة، و في ليلة الأضحى، و يكره في السفينة، و مستقبل القبلة و مستدبرها، و على ظهر الطريق و الجماع و هو عريان، و عقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء و الجماع و هو مختضب أو هي مختضبة، و على الامتلاء، و الجماع قائماً، و تحت الشجرة المثمرة، و على سقوف البنيان، و في وجه الشمس إلا مع الستر، و يكره أن يجامع و عنده من ينظر إليه و لو الصبي غير المميز، و أن ينظر إلى فرج الامرأة حال الجماع، و الكلام عند الجماع إلا بذكر الله تعالى، و أن يكون معه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن. و يستحب الجماع ليلة الاثنين و الثلاثاء و الخميس و الجمعة و يوم الخميس عند الزوال و يوم الجمعة بعد العصر، و يستحب عند ميل الزوجة إليه.
(مسألة ١٢): يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلًا حتى يصبح.
(مسألة ١٣): يستحب السعي في التزويج، و الشفاعة فيه بإرضاء الطرفين.
(مسألة ١٤): يستحب تعجيل تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها فعن أبى عبد الله (ع):) من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته (.
(مسألة ١٥): يستحب حبس المرأة في البيت فلا تخرج إلا لضرورة،