سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٤ - حكم المملوكة المنظورة و الملموسة بشهوة
و صحيح العيص بن القاسم، سألت أبي عبد الله (ع) عن رجل باشر امرأة و قبل، غير أنه لم يفض إليها ثمّ تزوج ابنتها، فقال:) إن لم يكن أفضى إلى الأم، فلا بأس و إن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها [١].
نعم لفظ الرواية) باشر امرأة (في طريق الشيخ الطوسي في التهذيب حسب ما ذكره في الوسائل، و أما في التهذيب المطبوع، فهو عين ما في الكافي. بخلاف طريق الكليني، و في الاستبصار روى لفظ الرواية بعين لفظ الكافي.
و موثقة علي بن يقطين عن العبد الصالح (ع): عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أ تحل لابنه أو أبيه؟ قال:) لا بأس [٢].
و قد يجمع بين الطائفتين: تارة في خصوص المملوكة و في خصوص المزوجة و في خصوص الأجنبية، فيقع الكلام في كل منها على حدة، و أخرى يعمم في عموم سببية النظر و اللمس بنشر الحرمة كالوطئ.
فأما الجمع في المملوكة، فتقع المعارضة فيها بين روايات الحرمة المتعددة و خصوص موثقة علي بن يقطين، و قد جمع المشهور بينهما بإطلاق موثقة علي بن يقطين، كما لو كانت المملوكة له أو مملوكة للغير، بينما روايات الحرمة معظمها خاص بالمملوكة لنفسه، فتقيد إطلاق موضوع الحل في موثق علي بن يقطين بغير المملوكة لنفسه، فيكون ذلك توفيقاً بين إطلاق الحل في موثق علي بن يقطين و إطلاق الحرمة في بعض روايات الحرمة المتقدمة كصحيح محمد بن مسلم و موثق عبد الله بن سنان، كما أن صحيح
[١] المصدر السابق: ب ٦ ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب نكاح العبد و الإماء: ب ٧٧ ح ٣.