سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٠ - إذا حصلت بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع
(مسألة ٢٣): إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت و شك في أنه هل كان عن إذن من العمة و الخالة أو لا؟ حمل فعله على الصحة. (١)
(مسألة ٢٤): إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل و كذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمّ أسلم على وجه. (٢)
حكم الشك في إذن العمة أو الخالة
(١) التحقيق:
لجريان أصالة الصحة، لكون ظاهر الحال الوفاق من دون خصومة، و هي أمارة محقّقة لجريان أصالة الصحة.
إذا حصلت بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع
(٢) التحقيق:
قال الشيخ في المبسوط:) إذا نكح امرأة و خالتها أو امرأة و عمّتها فكأنه تزوج أختين، فإذا أسلم اختار أيهما شاء و خلّى سبيل الأخرى دخل بها أم لم يدخل بها، إلا أن ترضى العمة و الخالة فيجمع بينهما [١] و نظير ذلك ما اختاره في الشرائع و الجواهر [٢].
و قد قرّب ذلك في الجواهر بأنه عند الإسلام يكون إقراره على الزوجية بمنزلة عقد جديد، و على ضوء ذلك فالخيار له دون العمّة و الخالة، إذ لو كان
[١] المبسوط: ج ٤ ص ٢٢٢.
[٢] الجواهر: ج ٣٠ ص ٧٠.