سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٠ - حكم العزل
[ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر]
(مسألة ٧): لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر من غير فرق بين الدائمة و المتمتع بها و لا الشابة و لا الشائبة على الأظهر و الأمة و الحرة، لإطلاق الخبر كما أن مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر و المسافر في غير السفر الواجب و في كفاية الوطء في الدبر إشكال كما مر و كذا في الإدخال بدون الإنزال لانصراف الخبر إلى الوطء المتعارف و هو مع الإنزال. و الظاهر عدم توقف الوجوب على مطالبتها ذلك. و يجوز تركه مع رضاها أو اشتراط ذلك حين العقد عليها و مع عدم التمكن منه لعدم انتشار العضو، و مع خوف الضرر عليه أو عليها، و مع غيبتها باختيارها، و مع نشوزها. و لا يجب أزيد من الإدخال و الإنزال، فلا بأس بترك سائر المقدمات من الاستمتاعات. و لا يجري الحكم في المملوكة الغير المزوجة فيجوز ترك وطئها مطلقاً. (١)
قاعدة: حق المرأة في العشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان
(١) و في المسألة جهات:
الجهة الأولى: في كون حق الوطي من حقوق المرأة
و أصل الحكم مورد وفاق كما حكي، و إن وقع الاختلاف في جملة من شقوق المسألة.
و يستدل له بصحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا (ع) أنه سأله عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة، فيمسك عنها الأشهر و السنة لا