سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٦ - الفرع الخامس حرمة أم المملوكة الموطوءة و بنتها
له أمة يطأها، فماتت أو باعها ثمّ أصاب بعد ذلك أمها، هل له أن ينكحها؟ فكتب (ع):) لا تحل له [١].
و صحيح أبي بصير:) عن الرجل تكون عنده المملوكة و ابنتها فيطأ إحداهما فتموت و تبقى الأخرى أ يصلح أن يطأها؟ قال: لا [٢]، و غيرها من الروايات.
هذا و روي ما يعارضه، كمصحح الفضيل بن يسار و ربعي بن عبد الله قالا: سألت أبا عبد الله عن رجل كانت له مملوكة يطأها، فماتت ثمّ أصاب بعد ذلك أمها؟ قال:) لا بأس ليست بمنزلة الحرة [٣].
و حمله الشيخ على إصابتها بالملك و الاستخدام لا الوطء، و أن المملوكة بالملك ليست بمنزلة الحرة بالتزويج، فالأمة يحرم وطؤها دون تملكها، و لم يعنون في كلام الماتن و لا في جملة من الكلمات التزويج بالمملوكة الأم مع وطئ البنت بالملك، و لكن مرّ في صحيح محمد بن مسلم تحريم التزويج.
[١] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ٢٨ ح ٧
[٢] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ٢٨ ح ١٠.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ٢٨ ح ١٥.