سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٨ - لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا و العليا
(مسألة ١٢): لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين و المختلفتين. (١)
(مسألة ١٣): لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا. (٢)
لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين و المختلفتين
(١) التحقيق:
قد عمم الشيخ في المبسوط الحكم للمماليك من الإماء، مع أن الغالب كونهن من الملل الأخرى للإطلاق، كما هو مطّرد عندهم في أحكام النكاح، و قد تقدّم إبداء الاحتمال باختصاص أحكام العشرة باتباع الملة دون الملل الأخرى لكن الإطلاق لا يُمانع بمجرد ذلك الاحتمال، مدعوماً بالنصوص الواردة في تعميم الأحكام للإماء مع كونهن في الغالب من ملل أخرى.
نعم قد يقال في خصوص المقام أن حق العمّة و الخالة هو حرمة لهما، فمع كونهما كافرتين دون الابنتين لا يقرّ احترامهما.
و فيه: إن الحرمة لهما لأجل الرحم، و هي مرعية و لو كان الرحم كافراً، فيحرم قطع الصلة بالرحم الكافر.
لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا و العليا
(٢) التحقيق:
قد تقدّمت عبارة المبسوط في التعميم للعليا منهما كما ذهب إلى التعميم جماعة، و الغريب من عبارة الشيخ أنه قال بأنهما عمّة و خالة مجازاً، و مع التسليم بالمجازية كيف يتمّ التعميم؟