سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٦ - التنبيه الخامس في عموم سببية اللواط لنشر الحرمة
في رجل يأتي أخا امرأته، فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة [١] و قد تقدم في المسألة (٢١) أنها مقيدة بالطائفة الرابعة المفصّلة بين تأخر السبب الحرام عن كل من التزويج و وطي الزوج و عدمه، بل هذه الرواية داعمة للطائفة الرابعة.
التنبيه الخامس: في عموم سببية اللواط لنشر الحرمة
لقد تقدم أن الوطي الحرام بعد العقد الحلال و وطيه لا ينشر الحرمة، و لكن الكلام فيما لو طلق زوجته و بانت منه ثمّ أراد أن يُجدّد العقد عليها، فهل يجوز العقد المجدّد و لو استصحاباً للحلّ أو عملًا بعموم منطوق القاعدة أم أن المورد يندرج في مفهوم القاعدة و عموم سببية الوطي لنشر الحرمة؟
قد يقال: بأن المورد حيث قد خُصّص من عموم أسباب التحريم فلا يندرج مرة أخرى في العموم بعد تخلّل قطعة زمانية كان خارجاً و داخلًا تحت عنوان المخصص، بل قد يقال: إن إطلاق المخصص شامل للحلال المتجدّد فيما قد سبقه حلال أسبق من الزنا.
و قد يقال: إن الزنا المتأخر عن التزويج لم يخرج مطلقاً عن عموم تحريم السببية في نشر الحرمة، و إنما خرج بقدر و بالإضافة إلى الحلال الفعلي لا الحلال المقدر و التزويج المتجدّد، لا سيما إنه لو وقع الزنا أو اللواط بعد طلاق الزوجة و بينونتها فإنه مشمول لإطلاقات التحريم، و لا يخلو هذا من وجه مع أنه أحوط.
[١] المصدر السابق: ب ١٥ ح ٢.