سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٤ - السابعة يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج
و يعرف سابقة زواج لها و نحو ذلك مما لا يخفى حالها عليه بأدنى فحص؛ و ذلك لأن موردها في المرأة غير المعروفة، و إن كان المورد لا يخصص الوارد.
و كذلك الموثّق إلى إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله (ع) قال:) قلت إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجاً ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجاً، قال: و لِمَ فتشت؟ [١]، و موردها كما تقدّم في الرواية السابقة، و مثلها رواية مهران بن محمد عن بعض أصحابنا [٢]، و رواية محمد بن عبد الأشعري قال:) قلت للرضا الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجاً، فقال: و ما عليه أ رأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟ [٣]، و استظهر منها الشمول إلى المتهمة، لكنّه غير ظاهر؛ لأن التعبير ب-) فيقع في قلبه (يلائم مجرّد الاحتمال و الشك لا القرينة الحالية المريبة، لا سيما و أن موردها أيضاً المرأة الغريبة لا المعروفة.
و صحيحة عمر بن حنظلة قال:) قلت لأبي عبد الله (ع): إني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها، فقال: و أنت لم سألت أيضاً؟ ليس عليكم التفتيش [٤]، و موردها أيضاً غير المعروفة و غير المتهمة، و صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع): قال:) العدّة و الحيض للنساء إذا ادّعت صدقت [٥]، و هذه و إن اختصت بالحيض و انقضاء مدة العدّة، إلّا أنها داعمة للعموم المتقدّم في صحيحة ميسرة من أنها مصدقة على نفسها.
[١] وسائل الشيعة، أبواب المتعة: ب ١٠ ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب المتعة: ب ١٠ ح ٤.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب المتعة: ب ١، ح ٥.
[٤] وسائل الشيعة، أبواب عقد النكاح: ب ٢٥ ح ١.
[٥] وسائل الشيعة، أبواب الحيض: ب ٤٧ ح ١.