سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٥ - السابعة يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج
و جملة أخرى من الروايات قد يستظهر منها التقييد، كصحيح حمّاد عن أبي عبد الله (ع)) في رجل طلق امرأته ثلاثاً فبانت منه فأراد مراجعتها، فقال لها: إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجاً غيري، فقالت له: قد تزوجت زوجاً غيرك و حللت لك نفسي أ يصدق قولها و يراجعها؟ و كيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها [١]، و حمل صاحب الجواهر التقييد بالثقة فيها على الندبية لعدم القائل بشرطية الوثاقة في تصديق قولها في تلك المسألة؛ إذ لا مدخلية لوثاقة المدعي من حيث كونه ثقة في تصديقه و إلّا لاحتاج الموضوع إلى بينة و لم يكتف بدون ذلك بل لأجل كونها امرأة مصدقة على نفسها.
و موثّقة إسماعيل بن أبي زياد- السكوني- عن جعفر عن أبيه خ:) أن أمير المؤمنين (ع) قال: في امرأة ادّعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال: كلّفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان في ما مضى على ما ادعت فإن شهدت صدّقت و إلّا فهي كاذبة [٢]، و من ثمّ قيّد صاحب الوسائل عنوان الباب بتصديق المرأة في العدّة و الحيض إلّا أن تدعي خلاف عادات النساء، و مورد هذه الموثّقة و إن كان أمراً ممكناً إلّا أنه حيث كان خلاف العادة فيكون محل تهمة.
و صحيحة أبي مريم عن أبي جعفر (ع):) أنه سُئل عن المتعة فقال: إن المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم إنهن كنّ يومئذ يؤمنّ و اليوم لا يؤمنّ فاسألوا عنهن [٣]، و مضمون هذه الصحيحة أن اعتبار قولها في غير موارد
[١] وسائل الشيعة، أبواب أقسام الطلاق ب ١١ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب الحيض باب ٤٧ ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب المتعة: ب ٦ ح ١.