سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٩ - الحكم في أصل المسألة محل وفاق
(مسألة ٨): إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يُحدّ، و لكن عليه مهر المثل. و لو حبلت فإن كان الواطئ هو الابن عتق الولد قهراً مطلقاً، و إن كان الأب لم ينعتق إلا إذا كان أنثى. نعم يجب على الأب فكه إن كان ذكراً.
(مسألة ٩): لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة و الخالة إلا بإذنهما من غير فرق بين الدوام و الانقطاع، و لا بين علم العمة و الخالة و جهلهما، و يجوز العكس، و إن كانت العمة و الخالة جاهلتين بالحال على الأقوى. (١)
الأمر الرابع: عدم الفرق في الدخول بين أن يكون إرادياً أو غير إرادي في الحالات المختلفة
و ذلك كله لعموم و إطلاق عنوان الدخول المأخوذ في الأدلة، كما هو الحال في العنوان المزبور المأخوذ موضوعاً للعدة و المهر، و لو كان ثمة انصراف، لكان في المهر أولى منه في المقام.
في نكاح بنت الأخ و الأخت على العمة و الخالة
(١) التحقيق:
الحكم في أصل المسألة محل وفاق،
و لم يخالف فيه إلا القديمين، حيث ذهبا إلى الجواز مطلقاً، و المقنع للصدوق حيث ذهب إلى المنع مطلقاً، و هذا الأخير هو مذهب كل العامة و لم يحك عنهم فيه خلاف، فجعلوا الحكم