سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٠ - لا يتعدد المهر بتعدد الوطء
(مسألة ١٦): لا يتعدد المهر بتعدد الوطء مع استمرار الاشتباه، نعم لو كان مع تعدد الاشتباه تعدّد. (١)
(مسألة ١٧): لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني و غيره، و الأحوط الأولى أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره إن لم تكن حاملًا، و أما الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء، بل يجوز تزويجها و وطؤها بلا فصل، نعم الأحوط ترك تزويج المشهورة
و هي منفعة البضع، مما يقتضي عدم سقوط حرمته ببغي الأمة و أن العشر و نصفه بمثابة مهر المثل و ليس هو لخصوص البكارة، و من ثمّ ثبت في الثيّب فليس هو أرش مقابل المهر.
و التعبير في الصحيحة الثانية بما استحل من فرجها المراد به بما انتفع من بضعها، و إلا فليس في البين حلية واقعية.
لا يتعدد المهر بتعدد الوطء
(١) التحقيق:
لما هو مفروض في النصوص من وحدة المهر مع عدم وحدة الوطي في غالب موارد الروايات مما يبين أن ثبوت المهر مترتّب على طبيعي الوطي مع وحدة السبب، و من ثمّ فلو تعدد السبب و هو الاشتباه تعدد المهر المترتب على تعدد الوطي، لا سيما مع ما مرّ من أن مبدأ العدّة هو ارتفاع الاشتباه، مما يفيد أن الاشتباه الواحد بمنزلة سبب واحد لثبوت المهر إلى أن تنتهي حالة الاشتباه.