سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٨ - العلم الإجمالي بالزنا بإحدى الامرأتين
(مسألة ٣١): إذا شك في تحقق الزنا و عدمه بنى على العدم. و إذا شك في كونه سابقاً أو لا، بنى على كونه لاحقاً. (١)
(مسألة ٣٢): إذا علم أنه زنى بأحد الامرأتين و لم يدر أيتهما هي؟ وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهما أم أو بنت. و أما إذا لم يكن لإحداهما أم و لا بنت فالظاهر جواز نكاح الأم أو البنت من الأخرى. (٢)
حكم الشك في الزنا و عدمه أو في سبقه أو لحوقه
(١) التحقيق:
أما في الشق الأول فلأصالة عدم تحقق الزنا.
و أما في الشق الثاني- و هو الشك في السبق و اللحوق- فحيث أن كلًا من سبق أحد الطرفين موجب لحكم خاص به، ففي صورة كون أحدهما معلوماً و الآخر مجهولًا فأصالة العدم في المجهول جارية، و يترتب الحكم على معلوم التاريخ، و أما إذا كان كل منهما مجهول التاريخ فلا تجري أصالة العدم في كل منهما، كما لا يمكن التمسك بأصالة عموم صحة النكاح؛ لكونه من الشبهة المصداقية في المخصص، و لا أصل موضوعي عدمي ناف للمخصص، فتصل النوبة إلى أصالة الفساد في العقد، و لا مجرى لأصالة الصحة لعدم وجود قرنية أماريّة في البين، نعم لو فرض وجودها لكانت مقدمة على أصالة الفساد.
العلم الإجمالي بالزنا بإحدى الامرأتين
(٢) التحقيق:
أما الشق الأول في المسألة فلتنجيز العلم الإجمالي، بخلاف الشق الثاني