سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٩ - في تداخل العدد
[في تداخل العدد]
(مسألة ١٢): إذا اجتمعت عدّة وطئ الشبهة مع التزويج أو لا معه و عدّة الطلاق أو الوفاة أو نحوهما، فهل تتداخل العدتان أو يجب التعدد؟ قولان: المشهور على الثاني و هو الأحوط، و إن كان الأوّل لا يخلو عن قوة، حملًا للأخبار الدالة على التعدد على التقية، بشهادة خبر زرارة و خبر يونس، و على التعدد يقدم ما تقدّم سببه، إلّا إذا كان إحدى العدتين بوضع الحمل فتقدّم و إن كان سببها متأخراً، لعدم إمكان التأخير حينئذ، و لو كان المتقدّمة عدّة وطئ الشبهة و المتأخرة عدّة الطلاق الرجعي، فهل يجوز الرجوع قبل مجيء زمان عدته؟ و هل ترث الزوج إذا مات قبله في زمان عدّة وطئ الشبهة؟ وجهان، بل قولان: لا يخلو الأوّل منهما من قوة.سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب النكاح، ٢جلد، باقيات - قم - ايران، چاپ: ١، ١٤٢٩ ه.ق.
و لو كانت المتأخرة عدّة الطلاق البائن فهل يجوز تزويج المطلق لها
فيتحصّل: عدم التنافي بين مفاد الطوائف؛ و ذلك لأن الطائفة الأولى في مورد كون الوطي متعاقباً متفرقاً في أطهار، فيحكم بأن الولد هو للواطئ أخيراً.
و أما الطائفة الثانية فإنها في مورد تقارن الوطي في طهر واحد، لكن تعاقب الفراش عليها فيحكم بأن الولد لصاحب الفراش الفعلي، بمعنى المالك للوطي.
و بعبارة أخرى: إن الحكم بأن الولد لذي الفراش الفعلي في الطائفة الثانية ليس مطلقاً، بل فيما كان صاحب الفراش الفعلي هو الواطي أخيراً. و أما الطائفة الثالثة فيما إذا تقارن الوطي في طهر واحد و كان كلّ منهم شبهة أو