سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٤ - الصورة الثالثة التزويج من دون وطي
استقامته، و حيث إن تعليل ثبوت المهر باستحلال الفرج و هو الوطي فيدل على أن الثابت هو مهر المثل لا المسمّى، كما يدل على أن البضع في نفسه محترم مالياً.
و كذلك في الدلالة صحيح عبد الله بن سنان [١].
نعم حكي عن الشيخ ثبوت مهر المسمّى؛ لأن التسبيب بالعقد الفاسد و مال إليه بعض محشي المتن، و كأنه بنائهم على ثبوت المسمّى في الضمان فيما يضمن بفاسده، و الأقوى كون الضمان بالعقد الفاسد هو بالقيمة الواقعية (المثل).
و لعلّهم استظهروا مهر المسمّى من الروايات لانسباق (ال) العهدية في فرض الروايات، و لكن قد عرفت أن التعليل لثبوت المهر إنما هو بالوطي فيكون قرينة على خلاف ذلك.
الصورة الثالثة: التزويج من دون وطي
و هو ما لو عقد عليها من دون وطئ، فإنه لا موجب للمهر، نعم في ذيل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّم: «أو نصفه إن لم يكن دخل بها»، و هو مضافاً لمعارضته للروايات المعتبرة المتقدّمة الدالة على عدم ثبوت المهر مع عدم الدخول، إن مفاده مخالف للقاعدة من وجوه:
منها: عدم سببية العقد للمهر مع عدم الوطي.
و منها: إنه لو سلّمنا سببية العقد الفاسد للمهر فهو لا يزيد على العقد الصحيح، حيث لا يوجب المهر مع الفسخ و عدم الوطي.
[١] وسائل الشيعة، ب ١٧ نفس الباب: ح ٢١.