سند العروة الوثقى، كتاب النكاح
(١)
الجزء الاول
٥ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٥ ص
(٣)
المقدمة للمقررين
٧ ص
(٤)
كتاب النكاح
٩ ص
(٥)
فصل في المقدمات
٩ ص
(٦)
فصل في أحكام اللمس و النظر
١٧ ص
(٧)
في حدود النظر
١٧ ص
(٨)
جواز النظر لمن يريد التزويج بها
١٩ ص
(٩)
فائدة في حدود ما يجوز النظر إليه
١٩ ص
(١٠)
حرمة النظر
٢٢ ص
(١١)
الدليل الأوّل قوله تعالى (قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ)
٢٢ ص
(١٢)
تحديد متعلق الآية
٢٣ ص
(١٣)
الدليل الثاني حرمة الوقوع في الفتنة
٢٤ ص
(١٤)
قاعدة في حرمة وقوع الفتنة الشهوية
٢٤ ص
(١٥)
معنى الريبة
٢٥ ص
(١٦)
المعنى الأوّل خوف الوقوع في الحرام
٢٧ ص
(١٧)
المعنى الثاني ما يخطر بالبال من النظر دون التلذذ به
٢٧ ص
(١٨)
المعنى الثالث خوف الافتتان
٢٧ ص
(١٩)
الدليل الثالث آية إدناء الجلابيب
٣١ ص
(٢٠)
المقام الأوّل في تحديد مقدار حجاب المرأة
٣١ ص
(٢١)
قال في التبيان الجلابيب جمع جلباب
٣١ ص
(٢٢)
أقوال اللغويين في معنى الجلابيب
٣٢ ص
(٢٣)
الحاصل من معنى الجلابيب
٣٣ ص
(٢٤)
أصناف ثياب الستر
٣٣ ص
(٢٥)
الصنف الأول ثياب البيت الساترة للجسد
٣٣ ص
(٢٦)
الصنف الثاني ثياب الخروج من البيت
٣٤ ص
(٢٧)
مراتب العورة واجبة الستر
٣٤ ص
(٢٨)
المرتبة الأولى القبل و الدبر
٣٤ ص
(٢٩)
المرتبة الثانية مواضع المحاسن المثيرة
٣٤ ص
(٣٠)
المرتبة الثالثة الشعر و الوجه و الرقبة
٣٥ ص
(٣١)
المقام الثاني مقدار جواز نظر المحارم
٣٦ ص
(٣٢)
الضرورة على أن العورة في المحارم هي خصوص القبل و الدبر
٣٦ ص
(٣٣)
أدلة جواز نظر المحرم لما عدا القبل و الدبر
٤١ ص
(٣٤)
الدليل الأول قوله تعالى
٤١ ص
(٣٥)
الدليل الثاني الروايات العامة
٤٢ ص
(٣٦)
الدليل الثالث الإجماع
٤٣ ص
(٣٧)
الرد على الدليل الأول
٤٣ ص
(٣٨)
الرد على الدليل الثاني
٤٤ ص
(٣٩)
الرد على الدليل الثالث
٤٦ ص
(٤٠)
الدليل الرابع آية القواعد من النساء
٤٨ ص
(٤١)
الدليل الخامس الروايات الواردة في المقام و هي على نمطين
٥٠ ص
(٤٢)
منها ما دل على الحرمة
٥٠ ص
(٤٣)
و منها ما يوهم الجواز
٥١ ص
(٤٤)
الرد على الاستدلال بهذه الروايات على الجواز
٥٢ ص
(٤٥)
الدليل السادس التعليل الوارد في حرمة الخلوة مع الأجنبية
٥٣ ص
(٤٦)
محصلة قاعدة الريبة و الفتنة
٥٣ ص
(٤٧)
قاعدة في النظر و أنه حق أو حكم تكليفي
٥٤ ص
(٤٨)
فرع النظر إلى الكفار و أهل الذمة و البوادي و نظائرهم
٥٤ ص
(٤٩)
المشهور جواز النظر إلى وجوه أهل الذمة و شعورهن و أيديهن
٥٤ ص
(٥٠)
الإشكال الأوّل على المشهور
٥٥ ص
(٥١)
أما الإشكال الثاني
٥٥ ص
(٥٢)
النظر إلى ما عدا العورة من مماثله
٦٠ ص
(٥٣)
يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبية مواضع
٦١ ص
(٥٤)
أحكام النظر و الستر للصبي و الصبية
٦٢ ص
(٥٥)
الجهة الأولى و الثانية النظر إلى عورة الصبي و حكم التستر المرأة عنه
٦٢ ص
(٥٦)
عورة الصبي المميز
٦٢ ص
(٥٧)
و أما حكم تستر المرأة عنه
٦٣ ص
(٥٨)
الجهة الثالثة و الرابعة و الخامسة نظر البالغ و لمسه و اشتماله للصبية
٦٣ ص
(٥٩)
الجهة السادسة تستر الصبية عن البالغ
٦٦ ص
(٦٠)
تنبيه في شمول إطلاق آيتي الغض للصبي و الصبية
٦٦ ص
(٦١)
تقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم قبل أن يأتي عليها ست سنين
٦٨ ص
(٦٢)
نظر المملوك إلى مالكته
٦٨ ص
(٦٣)
في جواز نظر الخصي و الأعمى
٦٨ ص
(٦٤)
سماع صوت الأجنبية
٧٠ ص
(٦٥)
قاعدة في حرمة مطلق تلذذ غير الزوجين ببعضهما البعض
٧١ ص
(٦٦)
الدليل الأول الآيات القرآنية
٧١ ص
(٦٧)
الدليل الثاني الروايات
٧٤ ص
(٦٨)
عموم حرمة المس في الأجنبية
٧٦ ص
(٦٩)
الدليل الثاني روايات مصافحة الأجنبية
٧٧ ص
(٧٠)
الدليل الأوّل اقتضاء أدلة حرمة النظر
٧٦ ص
(٧١)
الدليل الثالث روايات مباشرة الرجل للرجل من دون ثياب
٨٠ ص
(٧٢)
الدليل الرابع روايات حرمة تقبيل الصبي المميز
٨١ ص
(٧٣)
حكم الاضطجاع تحت لحاف واحد
٨٢ ص
(٧٤)
حكم النظر إلى العضو المبان من الأجنبي
٨٥ ص
(٧٥)
وصل شعر الغير بشعرها
٨٥ ص
(٧٦)
قاعدة في التبرج بالزينة
٨٥ ص
(٧٧)
الأقوال في المسألة
٨٥ ص
(٧٨)
تحرير محل البحث
٨٦ ص
(٧٩)
القول في تحديد الزينة الظاهرة
٨٧ ص
(٨٠)
فائدة في حكم إقامة علاقة الصداقة مع الأجنبية
٩٤ ص
(٨١)
فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة و فيه مسائل
٩٩ ص
(٨٢)
حكم الوطء في الدبر
٩٩ ص
(٨٣)
أدلة الجواز
٩٩ ص
(٨٤)
أدلة الحرمة
١٠٣ ص
(٨٥)
وطء الحائض دبراً و تحقق النشوز
١٠٦ ص
(٨٦)
حكم العزل
١٠٧ ص
(٨٧)
الجهة الثانية وحدة موضوع العيوب و الإيلاء و الظهار من جهة حق الوطي
١١١ ص
(٨٨)
ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
١١٠ ص
(٨٩)
قاعدة حق المرأة في العشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان
١١٠ ص
(٩٠)
الجهة الأولى في كون حق الوطي من حقوق المرأة
١١٠ ص
(٩١)
الجهة الثالثة عموم حق استعداء المرأة بالطلاق مع عدم العشرة بالمعروف من دون تقييد ذلك بخصوص النفقة
١١٣ ص
(٩٢)
الزوجة لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر
١٢٠ ص
(٩٣)
فائدة في باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٢٠ ص
(٩٤)
إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر
١٢٢ ص
(٩٥)
فصل في التحريم
١٢٤ ص
(٩٦)
وطئ الزوجة قبل إكمال تسع سنين
١٢٤ ص
(٩٧)
إذا تزوج صغيرة و دخل بها قبل إكمال تسع سنين
١٢٧ ص
(٩٨)
الأمر الأول في التحريم بالحرمة الأبدية بالإفضاء قبل التسع
١٢٧ ص
(٩٩)
الأمر الثانى الأقوال في الدية
١٢٨ ص
(١٠٠)
الأمر الثالث تحقيق الحال
١٢٩ ص
(١٠١)
الجهة الأولى في الحرمة و هل أنها حرمة وطي أم حرمة نكاح؟
١٢٩ ص
(١٠٢)
الجهة الثانية في معنى الافتضاض
١٣٥ ص
(١٠٣)
الجهة الثالثة في الأجراء
١٣٧ ص
(١٠٤)
الجهة الرابعة في الدية
١٣٩ ص
(١٠٥)
الجهة الخامسة في شمول الأحكام للواطئ الصغير أو المجنون
١٤١ ص
(١٠٦)
تنبيه في أن التسع سنين أحد أسباب البلوغ
١٤٢ ص
(١٠٧)
في الدخول الموجب للإفضاء
١٤٣ ص
(١٠٨)
إذا كان المُفضي صغيراً أو مجنوناً
١٤٥ ص
(١٠٩)
في بعض أحكام الإفضاء
١٤٧ ص
(١١٠)
سقوط الإنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز
١٤٩ ص
(١١١)
فصل في عدد الأزواج
١٥١ ص
(١١٢)
حكم عدد الزوجات و الإماء
١٥١ ص
(١١٣)
الأمر الأوّل حصر عدد الزوجات في الدائم بالأربع
١٥١ ص
(١١٤)
الأمر الثاني في الملك و التحليل و العقد المنقطع
١٥٤ ص
(١١٥)
الأمر الثالث عدم جواز جمع الحر لأكثر من أمتين
١٥٥ ص
(١١٦)
إذا كان العبد مبعّضاً أو الأمة مبعّضة
١٥٨ ص
(١١٧)
لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء
١٦٠ ص
(١١٨)
إذا كان عنده أربع و شك بالعقد الدائم أو بعقد الانقطاع
١٦٤ ص
(١١٩)
قاعدة في وحدة ماهية النكاح
١٦٤ ص
(١٢٠)
فائدة في عدم اعتبار الشروط المتبانى عليها قبل النكاح من دون التصريح بها في العقد
١٧٠ ص
(١٢١)
إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن
١٧٦ ص
(١٢٢)
فصل في التزويج في العدّة
١٨٢ ص
(١٢٣)
لا يجوز التزويج في عدّة الغير
١٨٢ ص
(١٢٤)
الأمر الأوّل عدم جواز التزويج في العدة
١٨٣ ص
(١٢٥)
الأمر الثاني الروايات الواردة في المقام
١٨٤ ص
(١٢٦)
الأمر الثالث مقتضى إطلاق الأدلة السابقة
١٨٦ ص
(١٢٧)
الأمر الرابع مقتضى إطلاق عنوان التزويج
١٨٩ ص
(١٢٨)
حكم وطي المعتدّة شبهةً من غير عقد
١٩٠ ص
(١٢٩)
حكم تزويج الولي في عدة الغير
٢٠٠ ص
(١٣٠)
حكم تزويج من في العدة لنفسه
٢٠٢ ص
(١٣١)
الأمر الأوّل جواز تزويج صاحب العدّة في عدّة المرأة لنفسه
٢٠٣ ص
(١٣٢)
الأمر الثاني عقد الزواج على المطلقة ثلاثاً في عدّتها
٢٠٣ ص
(١٣٣)
الأمر الثالث في المعتدّة شبهة
٢٠٤ ص
(١٣٤)
حكم التزويج في العدّة مع الدخول بعد انقضائها
٢٠٨ ص
(١٣٥)
حكم ما لو شك أنها في العدة
٢١٠ ص
(١٣٦)
قاعدة في اعتبار قول المرأة في شئونها
٢١٠ ص
(١٣٧)
إذا علم إجمالًا بكون إحدى الامرأتين في العدّة
٢١٥ ص
(١٣٨)
إذا علم أن التزويج كان في العدّة مع الجهل بها
٢١٤ ص
(١٣٩)
تزويج ذات البعل
٢١٧ ص
(١٤٠)
إذا تزوج امرأة عليها عدّة و حكم الدخول بها
٢٢١ ص
(١٤١)
تحقيق في قاعدة الفراش
٢٢٣ ص
(١٤٢)
في تداخل العدد
٢٢٩ ص
(١٤٣)
الأمر الأوّل تداخل العدد ذات الأسباب المختلفة
٢٣١ ص
(١٤٤)
تحرير القاعدة
٢٣٢ ص
(١٤٥)
الروايات الواردة في المقام
٢٣٣ ص
(١٤٦)
اللسان الأول عدم التداخل مطلقاً
٢٣٣ ص
(١٤٧)
اللسان الثاني التداخل مطلقاً
٢٣٣ ص
(١٤٨)
اللسان الثالث عدم التداخل في صورة خاصة
٢٣٤ ص
(١٤٩)
اللسان الرابع اعتداد الموطوءة شبهة عدّة واحدة لو طلقها زوجها
٢٣٦ ص
(١٥٠)
الأمر الثاني تقديم العدة التي تقدم سببها بناء على التعدد
٢٣٩ ص
(١٥١)
الأمر الثالث جواز الرجوع في العدّة الرجعية بناء على التعدد و عدمه
٢٣٩ ص
(١٥٢)
الأمر الرابع لو كانت العدّة المتأخرة عدّة طلاق بائن
٢٤٠ ص
(١٥٣)
الأمر الخامس لو كانت العدتان لشخص واحد
٢٤١ ص
(١٥٤)
حكم المهر في وطي الشبهة
٢٤٢ ص
(١٥٥)
الصورة الأولى وطي الشبهة من دون تزويج
٢٤٢ ص
(١٥٦)
الصورة الثانية الموطوءة شبهة بتوسّط التزويج
٢٤٣ ص
(١٥٧)
الصورة الثالثة التزويج من دون وطي
٢٤٤ ص
(١٥٨)
مبدأ العدة في وطئ الشبهة المجردة عن التزويج
٢٤٥ ص
(١٥٩)
إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة
٢٤٧ ص
(١٦٠)
لا يتعدد المهر بتعدد الوطء
٢٥٠ ص
(١٦١)
حكم التزويج بالمرأة الزانية
٢٥١ ص
(١٦٢)
الجهة الأولى التزويج بالزانية من جهة أصل عنوان الزنا
٢٥١ ص
(١٦٣)
كلمات الفقهاء و المذاهب فيها
٢٥١ ص
(١٦٤)
و أما الروايات فهي على ألسن
٢٥٤ ص
(١٦٥)
الجهة الثانية في لزوم استبراء رحم الزانية بحيضة
٢٥٩ ص
(١٦٦)
تحرير آخر للجهة الثانية
٢٦٦ ص
(١٦٧)
عدم حرمة الزوجة على الزوج بزناها
٢٦٩ ص
(١٦٨)
الزنا بالمرأة في العدة الرجعية
٢٧٣ ص
(١٦٩)
من لاط بغلام فأوقب
٢٧٤ ص
(١٧٠)
الأمر الأول في شمول الوطء لبعض الحشفة
٢٧٦ ص
(١٧١)
الزنا بذات البعل
٢٧١ ص
(١٧٢)
الأمر الثاني في عموم الحكم للأم و إن علت و للبنت و إن نزلت
٢٧٧ ص
(١٧٣)
الأمر الثالث في عموم سن الواطئ و الموطوء
٢٧٧ ص
(١٧٤)
الأمر الرابع حرمة أم الموطوء و بنته و أخته على الواطئ دون العكس
٢٧٨ ص
(١٧٥)
الأمر الخامس لو كان الموطوء خنثى مشكل مع فرض الوطء في الدبر
٢٧٨ ص
(١٧٦)
الأمر السادس حكم اللواط بعد التزويج بالأم و الأخت و البنت
٢٧٩ ص
(١٧٧)
الأمر السابع في عموم الحكم للأم و الأخت و البنت من الرضاع
٢٨٢ ص
(١٧٨)
الأمر الثامن في عموم الحكم لما لو كان الواطئ عن اشتباه أو إكراه
٢٨٢ ص
(١٧٩)
الأمر التاسع في ثبوت الحرمة بين ولد الواطئ و ابنة الموطوء و أخته و أمه
٢٨٢ ص
(١٨٠)
لا يجوز إظهار الرغبة بالفعل المحرم للغير
٢٨٣ ص
(١٨١)
في حكم إظهار الرغبة بالفعل المحرم تعريضا و تصريحا
٢٨٤ ص
(١٨٢)
مسألة الخلوة بالأجنبية
٢٨٥ ص
(١٨٣)
هل يختص ذلك بموارد الريبة و الفتنة
٢٨٥ ص
(١٨٤)
الروايات الدالة على حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية
٢٨٦ ص
(١٨٥)
فصل التزويج حال الإحرام
٢٨٨ ص
(١٨٦)
تعرض الماتن لجملة من الأمور
٢٨٩ ص
(١٨٧)
الأمر الأول في أن التزويج حال الإحرام باطل و موجب للحرمة الأبدية
٢٨٩ ص
(١٨٨)
الأمر الثاني في عموم البطلان و الحرمة الأبدية
٢٩٤ ص
(١٨٩)
الأمر الثالث شمول الحكم للنكاح الدائم و المؤقت و كذا لكل نسك
٢٩٥ ص
(١٩٠)
الأمر الرابع في شمول الحكم لتزويج المحرم بالعقد الفضولي
٢٩٥ ص
(١٩١)
حكم العالم بالحرمة مع الغفلة عن إحرامه
٢٩٧ ص
(١٩٢)
حكم وطي الزوجة حال الإحرام
٢٩٧ ص
(١٩٣)
حكم بطلان التزويج حال الإحرام لجهة أخرى
٢٩٩ ص
(١٩٤)
حكم الشك في التزويج في كونه حال الإحرام أو قبله
٣٠٠ ص
(١٩٥)
جواز رجوع المحرم في العدة الرجعية
٣٠٢ ص
(١٩٦)
جواز توكيل المحرم بعد الاحلال
٣٠٣ ص
(١٩٧)
لو زوجه فضولي في حال إحرامه
٣٠٣ ص
(١٩٨)
إذا تزوج حال الإحرام عالما بالحكم و الموضوع
٣٠١ ص
(١٩٩)
فصل في المحرمات بالمصاهرة
٣٠٥ ص
(٢٠٠)
عدم الخلاف في شقوق المسألة
٣٠٥ ص
(٢٠١)
حكم المملوكة المنظورة و الملموسة بشهوة
٣٠٧ ص
(٢٠٢)
حرمة أم الزوجة و ابنتها على الزوج
٣١٨ ص
(٢٠٣)
البحث في التحريم
٣١٨ ص
(٢٠٤)
و يبقى فروع
٣٢٣ ص
(٢٠٥)
الفرع الأول أن قيد (في حجوركم) غالبي
٣٢٣ ص
(٢٠٦)
الفرع الثاني إن عنوان أم الزوجة (أمهات نسائكم) و بنتها شامل بطبيعته لما يعلو من الأمهات و لما ينزل من البنات
٣٢٤ ص
(٢٠٧)
الفرع الثالث أنه تحرم الأم الرضاعية للزوجة و بنتها
٣٢٤ ص
(٢٠٨)
الفرع الرابع ما لو كانت بنت الزوجة متولدة بعد طلاق الزوجة الأم
٣٢٤ ص
(٢٠٩)
الفرع الخامس حرمة أم المملوكة الموطوءة و بنتها
٣٢٥ ص
(٢١٠)
في عدم الفرق في الحكم بين الدخول في القبل أو الدبر
٣٢٧ ص
(٢١١)
الأمر الأول عموم نشر الحرمة في المصاهرة للدخول في الدبر
٣٢٧ ص
(٢١٢)
الأمر الثاني كون الدخول بمقدار الحشفة
٣٢٧ ص
(٢١٣)
الأمر الرابع عدم الفرق في الدخول بين أن يكون إرادياً أو غير إرادي في الحالات المختلفة
٣٢٩ ص
(٢١٤)
في نكاح بنت الأخ و الأخت على العمة و الخالة
٣٢٩ ص
(٢١٥)
الحكم في أصل المسألة محل وفاق
٣٢٩ ص
(٢١٦)
أما الروايات الدالة على أن المنع عن التزويج على العمة و الخالة لاشتراط إذنهما
٣٣١ ص
(٢١٧)
ثمّ إن مقتضى إطلاق الأدلة السابقة عدم الفرق بين الدوام و الانقطاع
٣٣٢ ص
(٢١٨)
الأمر الثالث لا يكفي الإنزال على الفرج من غير دخول و إن حبلت به
٣٢٨ ص
(٢١٩)
في أن حكم الاقتران كحكم السبق
٣٣٦ ص
(٢٢٠)
لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين و المختلفتين
٣٣٨ ص
(٢٢١)
لا فرق في العمة و الخالة بين الدنيا و العليا
٣٣٨ ص
(٢٢٢)
في كفاية الرضا الباطني
٣٣٩ ص
(٢٢٣)
إذا أذنت ثمّ رجعت
٣٤٠ ص
(٢٢٤)
فيما لو رجعت عن الإذن بعد العقد
٣٤٠ ص
(٢٢٥)
في كفاية الإذن و لو عن غرور
٣٤١ ص
(٢٢٦)
اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي
٣٤٢ ص
(٢٢٧)
في اشتراط الإذن في عقد العمة و الخالة
٣٤٤ ص
(٢٢٨)
حكم التزويج من دون إذن العمة و الخالة
٣٤٥ ص
(٢٢٩)
في حكم الشك في سبق أو لحوق عقد العمة أو الخالة
٣٤٧ ص
(٢٣٠)
حكم ادعاء الإذن و عدمه
٣٤٩ ص
(٢٣١)
حكم الشك في إذن العمة أو الخالة
٣٥٠ ص
(٢٣٢)
إذا حصلت بنتية الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع
٣٥٠ ص
(٢٣٣)
في تزويج بنت الأخ أو الأخت في العدة الرجعية للعمة و الخالة
٣٥٢ ص
(٢٣٤)
إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت
٣٥٢ ص
(٢٣٥)
هل يجري الحكم في المملوكتين و المختلفتين؟
٣٥٣ ص
(٢٣٦)
حكم الزنا بالأم أو البنت بعد التزويج
٣٥٥ ص
(٢٣٧)
كلمات الفقهاء
٣٥٥ ص
(٢٣٨)
و أما عموم الآية
٣٥٧ ص
(٢٣٩)
الروايات الواردة في المقام
٣٥٨ ص
(٢٤٠)
الطائفة الأولى ما ظاهره الحلّية مطلقاً
٣٥٨ ص
(٢٤١)
الطائفة الثانية ما ظاهره الحرمة مطلقاً
٣٥٩ ص
(٢٤٢)
الطائفة الثالثة ما دل على التفصيل بين سبق الزنا على الزواج أو تأخره عنه
٣٥٩ ص
(٢٤٣)
الطائفة الرابعة التفصيل بين سبق الزنا على وطي الزوج أو تأخر الزنا عنه
٣٦٠ ص
(٢٤٤)
الجمع بين سائر الطوائف و طائفة الخامسة
٣٦١ ص
(٢٤٥)
تنبيهات
٣٦٤ ص
(٢٤٦)
التنبيه الأول عموم الحكم لوطي الشبهة
٣٦٤ ص
(٢٤٧)
التنبيه الثاني عموم نشر الحرمة للأم و البنت الرضاعية و الأب و الابن الرضاعي
٣٦٥ ص
(٢٤٨)
التنبيه الثالث تحريم بنت الخالة
٣٦٥ ص
(٢٤٩)
التنبيه الرابع في اللواط المتأخر عن التزويج
٣٦٥ ص
(٢٥٠)
التنبيه الخامس في عموم سببية اللواط لنشر الحرمة
٣٦٦ ص
(٢٥١)
إذا زنى بمملوكة أبيه
٣٦٧ ص
(٢٥٢)
حكم الشك في الزنا و عدمه أو في سبقه أو لحوقه
٣٦٨ ص
(٢٥٣)
العلم الإجمالي بالزنا بإحدى الامرأتين
٣٦٨ ص
(٢٥٤)
حكم الزنا الإجباري و الاضطراري و في حالة النوم
٣٦٩ ص
(٢٥٥)
حكم الزنا بأم أو بنت المزوجة فضولا
٣٧٢ ص
(٢٥٦)
إذا كان للأب مملوكة منظورة، أو ملموسة
٣٧٣ ص
(٢٥٧)
إذا كان الزنا لاحقاً فطلقت الزوجة رجعياً ثمّ رجع الزوج
٣٧١ ص
(٢٥٨)
لا تحرم أم المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر
٣٧٤ ص
(٢٥٩)
عدم جواز الجمع بين الأختين
٣٧٥ ص
(٢٦٠)
بطلان عقد الأخت الثانية فيما لو تزوج بالأولى
٣٧٩ ص
(٢٦١)
لو تزوج بالأختين
٣٨٢ ص
(٢٦٢)
حكم عدم العلم بالعقد السابق و اللاحق للأختين
٣٨٢ ص
(٢٦٣)
فائدة في قاعدة العدل و الإنصاف
٣٨٨ ص
(٢٦٤)
تتمة لقاعدة الإجبار على الطلاق
٣٨٣ ص
(٢٦٥)
اقتران عقد الأختين
٣٩١ ص
(٢٦٦)
لو كان عنده أختان مملوكتان
٣٩٥ ص
(٢٦٧)
إذا تزوج بإحدى الأختين ثمّ طلقها
٣٩٧ ص
(٢٦٨)
الصورة الأولى في المطلقة رجعياً
٣٩٧ ص
(٢٦٩)
الصورة الثانية إذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً
٣٩٨ ص
(٢٧٠)
الصورة الثالثة و هي ما لو كان الفراق بالفسخ أو بالخلع أو المباراة
٣٩٨ ص
(٢٧١)
الصورة الرابعة لو تمتع بأحد الأختين و انقضت مدتها أو وهبها إياها
٣٩٩ ص
(٢٧٢)
إذا زنى بإحدى الأختين
٤٠١ ص
(٢٧٣)
الجمع بين الفاطميتين
٤٠٢ ص
(٢٧٤)
تزويج الأمة دواماً
٤٠٥ ص
(٢٧٥)
فصل في نكاح الأمة على الحرة
٤٠٧ ص
(٢٧٦)
فصل في نكاح العبيد و الإماء
٤٠٩ ص
(٢٧٧)
فصل في الطوارئ و هي العتق و البيع و الطلاق
٤١٨ ص
(٢٧٨)
فصل في العقد و أحكامه
٤٢١ ص
(٢٧٩)
ماهية عقد النكاح و حقيقته
٤٢١ ص
(٢٨٠)
شروط عقد النكاح
٤٢٢ ص
(٢٨١)
في اعتبار اللفظ
٤٢٢ ص
(٢٨٢)
في اعتبار الماضوية
٤٢٦ ص
(٢٨٣)
في تقديم الايجاب على القبول
٤٢٧ ص
(٢٨٤)
في اعتبار القبول بلفظ قبلت
٤٢٩ ص
(٢٨٥)
في الإتيان بلفظ الأمر
٤٣٠ ص
(٢٨٦)
في الأخرس و في الكتابة
٤٣٢ ص
(٢٨٧)
في التطابق بين الإيجاب و القبول
٤٣٣ ص
(٢٨٨)
إذا لحن في الصيغة
٤٣٤ ص
(٢٨٩)
في قصد الإنشاء و مُجري الصيغة
٤٣٤ ص
(٢٩٠)
في الموالاة بين الإيجاب و القبول
٤٣٤ ص
(٢٩١)
في اتحاد مجلس الإيجاب و القبول
٤٣٥ ص
(٢٩٢)
في اشتراط التنجيز
٤٣٦ ص
(٢٩٣)
ما يشترط في العاقد
٤٣٨ ص
(٢٩٤)
يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال
٤٣٨ ص
(٢٩٥)
لا يشترط الذكورة في العاقد
٤٤١ ص
(٢٩٦)
يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد
٤٤١ ص
(٢٩٧)
في نكاح الحمل و إنكاحه
٤٤٦ ص
(٢٩٨)
يشترط تعيين الزوج و الزوجة
٤٤٢ ص
(٢٩٩)
في علم كلّ من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر
٤٤٧ ص
(٣٠٠)
فصل في مسائل متفرقة
٤٤٩ ص
(٣٠١)
الأولى لا يجوز في النكاح اشتراط الخيار في نفس العقد
٤٤٩ ص
(٣٠٢)
مقتضى القاعدة في الشرط الفاسد
٤٥٠ ص
(٣٠٣)
اشتراط الخيار في عقد النكاح فاسد و غير مفسد للعقد
٤٥٠ ص
(٣٠٤)
الثانية إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته
٤٥٢ ص
(٣٠٥)
الثالثة إذا تزوج امرأة تدعي خلوها عن الزوج، ثمّ ادعى زوجيتها رجل آخر
٤٥٤ ص
(٣٠٦)
الرابعة إذا ادعى رجل زوجية امرأة و أنكرت
٤٥٧ ص
(٣٠٧)
قاعدة في حجر المتخاصمين عن التصرفات المفوتة في مورد النزاع
٤٥٨ ص
(٣٠٨)
الخامسة إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت و ادعت زوجية امرأة أخرى
٤٦٠ ص
(٣٠٩)
قاعدة في كون المرأة مصدقة في قولها على نفسها و شئونها
٤٦٢ ص
(٣١٠)
السادسة إذا تزوج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها
٤٦١ ص
(٣١١)
السابعة يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج
٤٦١ ص
(٣١٢)
الثامنة إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل، ثمّ ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل
٤٦٧ ص
(٣١٣)
التاسعة إذا وكّلا وكيلًا في إجراء الصيغة
٤٦٧ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص

سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨٩ - تتمة لقاعدة الإجبار على الطلاق

يمكن فرض حصول الشركة القهريّة فيه.

و أما الاستدلال على ذلك بحكم العقل، فقد قرر في محلّه أن الموافقة الاحتمالية مع احتمال المخالفة أولى من الموافقة القطعية المقترنة مع المخالفة القطعية، و من ثمّ فالمقدار الثابت من هذه القاعدة في مورد تزاحم الحقوق، بأن يناصف في استيفائها عند تدافعها، فهي قاعدة مقرّرة في ذلك، و أما عند اشتباه إحراز الحقوق أي تردّد الحق بين طرفين أو أطراف فإنما تصل النوبة إلى الموافقة القطعية المقترنة بالمخالفة القطعية مع عدم إمكان الموافقة الاحتمالية المقرّرة بالقرعة و نحوها، لا سيما مع التعبير الوارد في القرعة بأنها سهم الله الذي لا يُخطئ.

و قد يقال: إن قاعدة العدل و الإنصاف مقدّمة على القرعة، و الموافقة القطعية بالنحو المزبور مقدّمة على الموافقة الاحتمالية، و ذلك لأن نصوص القرعة جلّها [١] وارد في موارد لا يمكن فيها توزيع الحق بين الطرفين أو الأطراف، كتعيين الولد بين الواطئين شبهة أو تحرير أوّل مملوك، و كما في تعيين الحر الوارث من المملوك في القوم الذين انهدمت عليهم الدار و نحو ذلك، و إن كان العديد منها ورد بلفظ مطلق من دون تعيين مورد، إلا أنه محمول على الأوّل.

فينحصر مورد القرعة بموارد عدم إمكان توزيع الحق، أي عند ضرورة تعيين الواقع بعينه و تمامه لرفع الشبهة و الحيرة، و لرفع الأشكال و التجاذب بين الطرفين أو الأطراف بحيث لا يرتفع الحيرة و الإشكال أو النزاع إلا بذلك، بخلاف موارد إمكان رفع هذه الأمور بتوسط التنصيف و التوزيع العادل بين


[١] وسائل الشيعة، أبواب كيفية الحكم: ب ١٣.