سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٨ - إذا كان العبد مبعّضاً أو الأمة مبعّضة
[إذا كان العبد مبعّضاً أو الأمة مبعّضة]
(مسألة ١): إذا كان العبد مبعّضاً أو الأمة مبعّضة ففى لحوقهما بالحر أو القنّ إشكال، و مقتضى الاحتياط أن يكون العبد المبعّض كالحر بالنسبة إلى الإماء، فلا يجوز له الزيادة على أمتين، و كالعبد القن بالنسبة إلى الحرائر فلا يجوز له الزيادة على حرتين و أن تكون الأمة المبعضة كالحرة إلى العبد و كالأمة بالنسبة إلى الحر، بل يمكن أن يقال إنه بمقتضى القاعدة بدعوى أن المبعّض حر و عبد فمن حيث حريته لا يجوز له أزيد من أمتين و من حيث عبديته لا يجوز له أزيد من حرتين و كذا بالنسبة إلى الأمة المبعضة، إلّا أن يقال أن الأخبار الدالة على أن الحر لا يزيد على أمتين و العبد لا يزيد على حرتين منصرفة إلى الحر و العبد الخالصين و كذا في الأمة، فالمبعض قسم ثالث خارج عن الأخبار، فالمرجع عمومات الأدلة على جواز التزويج، غاية الأمر عدم جواز الزيادة على الأربع، فيجوز له نكاح أربع حرائر أو أربع إماء،