سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٩ - الجهة الأولى في الحرمة و هل أنها حرمة وطي أم حرمة نكاح؟
الدية، و عن الشيخ في صداق الخلاف التسوية بين الزوجة و الموطوءة بشبهة في الفرق بين الصغيرة و الكبيرة، في الدية.
و عن كشف اللثام و السرائر و الخلاف تقييد موضوع النفقة بالزوجة، و عن الشيخ في الخلاف تعميم الموضوع في التحريم و وجوب الإنفاق المقضاة بوطي الشبهة.
و عن العلامة و ابنه تعميم موضوع الحرمة إلى غير الزوجة مطلقاً، هل الحرمة حرمة وطي أم حرمة بينونة أبدية؟.
ذهب الشيخ في النهاية و ابن حمزة إلى الثاني، و ذهب الشيخ في الاستبصار و ابن إدريس و المحقق إلى الأوّل، و لم يصرح الشيخ المفيد بالحرمة و إن حكي عنه القول بالحرمة الأبدية و احتمل إنها من عبارة التهذيب و اشتبهت على النساخ. و صرح العلامة في القواعد بالحرمة و تنظر في عدم البينونة. و ذهب ابن البراج إلى الحرمة مع البينونة.
[الأمر الثالث] تحقيق الحال
الجهة الأولى: في الحرمة و هل أنها حرمة وطي أم حرمة نكاح؟
فقد استدل للحرمة بالمصحح إلى يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: «اذا خطب الرجل المرأة، فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما و لم تحل له أبداً» [١].
فهي و إن لم تكن معتبرة في نفسها بهذا المقدار إلّا أنها ليست شديدة الضعف، فيمكن تراكم قرائن الوثوق المعاضدة لها بعمل المتقدّمين كالشيخ
[١] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: باب ٣٤، ح ٢.