سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٧ - حكم المملوكة المنظورة و الملموسة بشهوة
(مسألة ٢): لا تحرم مملوكة الأب على الابن و بالعكس مع عدم الدخول و عدم اللمس و النظر، و تحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة. و كذا لا تحرم المحللة لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة. (١)
و أما عنوان المملوك فلا يعدم موضوع الحرمة المكون من عنوان الأب أو الابن و الزوجية.
حكم المملوكة المنظورة و الملموسة بشهوة
(١) التحقيق:
عن مشهور المتقدمين تحريم المنظورة و الملموسة إذا كانت بشهوة، و عن ابن إدريس و الفاضلين الجواز مطلقاً، و عن ابن زهرة في الغنية نفي الخلاف عن تحريم منظورة الأب على الابن، و عن المفيد و الشهيد في اللمعة عدم تحريم منظورة الابن، مع استظهاره لتوقف ابن سلار في هذه الصورة، و عن الخلاف و معقد إجماعه، تحقق المصاهرة الموجبة لنشر الحرمة في النظر و اللمس لو وقعا حلالًا أو بشبهة دون المحرمين منهما، و ذهب صاحب الجواهر إلى أن المملوكة لو حصل النظر و اللمس المحرم لها و لو كانت مزوجة لم ينشر الحرمة، و ذكر في الجواهر أن المعروف بين الأصحاب قصر النظر و اللمس على الأمة المملوكة دون الأمة الزوجة، فضلًا عن الحرة، و استظهر في الجواهر المفروغية عندهم من لزوم الدخول في الأم في تحريم بنت الزوجة، سواء حرة كانت أم أمة، و قال في الشرائع: و أما النظر و اللمس