سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٧ - الأمر الثالث في عموم سن الواطئ و الموطوء
عليه ابنته و أخته [١]، و حيث كان المرسل ابن أبي عمير لا سيما و أن التعبير في المقام عن الواسطة ببعض أصحابنا يدل على كونه إمامياً، بل و كونه ممن يروي عنه في باب الحديث، مما يعطي و يفيد نحو حسن في شأنه، و في معتبرة حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل أتى غلاماً أ تحل له أخته؟ قال: فقال:) إن كان ثقب فلا [٢]، و في موثقة إبراهيم بن عمير عن أبي عبد الله (ع) في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟ قال:) إن كان ثقب فلا [٣] و غيرها من الروايات.
الأمر الثاني: في عموم الحكم للأم و إن علت و للبنت و إن نزلت
كما هو مطرد في باب النكاح و غيره، كالإرث، و دعوى انصرافه إلى الدرجة المباشرة، كما حكي عن المسالك استظهاره لو لا الاتفاق، مدفوع بأنه انسباق ناشئ من تفاوت أفراد العنوان تشكيكاً، بسبب القرب و البعد، و هو لا يوجب كثرة الاستعمال، مع أن الاستعمال واقع على العموم في بقية الأبواب كما مر، نعم عنوان الأخت لا يصدق على بنتها.
الأمر الثالث: في عموم سن الواطئ و الموطوء
عرفت أن المشهور على التعميم في الواطئ دون الموطوء، و لعل وجهه في الواطئ أن ذكر عنوان الرجل في الروايات، هو بحسب فرض ما يقع في الغالب، و أما عنوان الغلام فقد يحمل أيضاً على ذلك، مع أن دعوى
[١] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ١٥ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة، نفس الباب: ح ٤.
[٣] وسائل الشيعة، نفس الباب: ح ٧.