سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٥ - من لاط بغلام فأوقب
و أخته على الأقوى. و لو كان الموطوء خنثى حرمت أمها و بنتها على الواطئ، لأنه إما لواط أو زنا و هو محرم إذا كان سابقاً كما مر. و الأقوى حرمة المذكورات على الواطئ و إن كان ذلك بعد التزويج، خصوصاً إذا طلقها و أراد تزويجها جديداً. و الأم الرضاعية كالنسبية و كذلك الأخت و البنت. و الظاهر عدم الفرق في الوطء بين أن يكون عن علم و عمد و اختيار، أو مع الاشتباه كما إذا تخيله امرأته، أو كان مكرها، أو كان المباشر للفعل هو المفعول. و لو كان الموطوء ميتاً ففي التحريم إشكال. و لو شك في تحقق الإيقاب و عدمه بنى على العدم. و لا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة، فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أخته أو أمه و إن كان الأولى الترك في ابنته. (١)
أحكام اللواط
(١) التحقيق:
ظاهر جملة من كلمات الأصحاب عدم التقييد في الواطئ بالرجل، لأنهم عبروا باسم الموصول، نعم في الموطوء يظهر من بعض الكلمات التفريق في الموطوء بين عنوان الغلام و الرجل، و أنه مستفاد من إطباق الأصحاب، و تنظر في هذه الدعوى صاحب الجواهر، و في الحدائق استظهر عدم الفرق في كل من الفاعل و المفعول بين الصغير و الكبير، و حكي عن القواعد الإشكال في الفاعل إذا كان صغيراً، كما أنه استظهر في الحدائق و الجواهر شمول الإيقاب لبعض الحشفة، و على أي تقدير ففي المسألة عدة أمور: