سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٧ - الصورة الأولى في المطلقة رجعياً
الزوجة في البذل بعد تزويج أختها، كما سيأتي في باب الخلع إن شاء الله
نعم لو كان عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع و انقضت المدة لا يجوز له- على الأحوط- نكاح أختها في عدتها، و إن كانت بائنة للنص الصحيح، و الظاهر أنه كذلك إذا وهب مدتها و إن كان مورد النص انقضاء المدة. (١)
العالية هي الإمامة الإلهية و العصمة، و هذا بخلاف الموضوع المأخوذ في باب محرمات النكاح فإن ظاهر المشهور على أخذ عموم النسب موضوعاً، و هو مما يفصح المراد الأصلي للمشهور من عباراتهم الأخرى التي توهم نفي النسب من رأس.
إذا تزوج بإحدى الأختين ثمّ طلقها
(١) تعرض الماتن لجملة من الصور:
الصورة الأولى: في المطلقة رجعياً
فلا يجوز تزويج أختها في عدتها. و هي كما مر مراراً زوجة بمقتضى الآيات و الروايات و تدل عليه مفهوم النصوص الآتية أيضاً منها معتبرة زرارة عن أبي جعفر (ع) في رجل طلق امرأته و هي حبلى أ يتزوج أختها قبل أن تضع قال: «لا يتزوجها حتى يخلو أجلها [و في نسخة بطنها]» [١] و ظاهرها في المطلقة رجعياً.
[١] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ٢٨، ح ٢.