سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥١ - و منها ما يوهم الجواز
رواها الصدوق بطريق في معاني الأخبار و بطريق آخر في الخصال و بإسناد ثالث في العيون، و لكن بتعابير مختلفة، كالتعبير ب- «أول نظرة لك و الثانية عليك»، نعم في الخصال في حديث الأربعمائة بسنده المعروف نفس المضمون.
و الصحيح إلى داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض أصحابنا، قال: قال أبو عبد الله (ع): «إياكم و النظر فإنه سهم من سهام إبليس، و قال: لا بأس بالنظر إلى ما وصفت الثياب» [١].
و جاء في الحديث أيضاً: «ذهاب النظر خير من النظر إلى ما يوجب الفتنة» [٢].
و منها: ما يوهم الجواز
١- صحيحة علي بن سويد، قال: قلت لأبي الحسن (ع): «إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة، فيعجبني النظر إليها، فقال: يا علي، لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق، و إياك و الزنا، فإنه يمحق البركة و يهلك» [٣].
٢- مصححة محمد بن سنان عن الرضا (ع) فيما كتبه إليه من جواب مسائله، و حرّم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج و إلى غيرهن من النساء، لما فيه من تهييج الرجال، و ما يدعو إليه التهييج من الفساد، و الدخول
[١] جامع أحاديث الشيعة، السيد البروجردي، أبواب جملة من أحكام الرجال و النساء الأجانب: ح ٤.
[٢] مستدرك الوسائل، المحدث النوري، المحدث النوري: ج ١٤، ص ٢٧١.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب النكاح المحرم: ب ١ ح ٣.