سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٨ - الدليل الأوّل اقتضاء أدلة حرمة النظر
برحت بالمسجد فقال: «اما تعلم ان أمرنا هذا لا يتم إلّا بالورع» [١].
و كذلك الروايات الواردة في مصافحة الأجنبية، كصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: «قلت له هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: لا إلّا من وراء الثوب». [٢]
و في موثّقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن مصافحة الرجل المرأة؟ قال: «لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها و أما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلّا ما وراء الثوب و لا يغمز كفها» [٣] و هي تدلّ على جواز مصافحة عموم المحرم نسبي أو سببي، و التمثيل فيها و ان أوهم خصوص السببي إلّا أن المقابلة قرينة على العموم. و نحوها من الروايات.
نعم في عموم المحرم لما حرمت بالسبب غير المحرم، كاللواط و الزنا إشكال، بل لا يبعد في عرف المتشرعة نفي عنوان المحرمية عن مثل هذه الموارد.
و في رواية المفضل بن عمر أنه (ص) كانت بيعته لهن بغمس يديه في الماء [٤]، و مثلها رواية سعدان بن مسلم [٥]، بل في رواية الحكم بن مسكين
[١] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب ١٠٥ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب ١١٥ ح ١.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب ١١٥ ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب ١١٥ ح ٣ و ح ٤.
[٥] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب ١١٥ ح ٣ و ح ٤.