سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٠ - الطائفة الرابعة التفصيل بين سبق الزنا على وطي الزوج أو تأخر الزنا عنه
أختها لم تحرم عليه امرأته، إن الحرام لا يفسد الحلال [١].
و في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع):) في رجل تزوج جارية فدخل بها ثمّ ابتلي بها ففجر بأمها أ تحرم عليه امرأته؟ فقال: لا إنه لا يحرّم الحلال الحرام [٢] و موردها الحلّية في الزنا اللاحق للزواج، و مثلها صحيحة زرارة المتقدّمة في آخر روايات الحلّ [٣]، و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع)، قال:) سألته عن رجل فجر بامرأة أ يتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: لا [٤].
الطائفة الرابعة: التفصيل بين سبق الزنا على وطي الزوج أو تأخر الزنا عنه
أي بإضافة قيد وطي الزوج على التفصيل السابق، كموثق عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله (ع):) في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد، أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لأبيه أن يتزوجها؟ قال: لا، إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثمّ زنا بها ابنه لم يضرّه، لأن الحرام لا يفسد الحلال، و كذلك الجارية [٥]، و صحيحة الكاهلي قال:) سئل أبو عبد الله و أنا عنده عن رجل اشترى جارية و لم يمسّها فأمرّت امرأته ابنه و هو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه؟ فقال: أثم الغلام و أثمت أمه و لا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها [٦]، و مصحّح أبي
[١] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ٨ ح ١- ح ٧.
[٢] المصدر السابق: ح ٢.
[٣] المصدر السابق: ح ٣.
[٤] المصدر السابق: ب ٧ ح ١- ٢.
[٥] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ٤ ح ٣.
[٦] المصدر السابق: ح ٢.