سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٠ - سماع صوت الأجنبية
(مسألة ٣٨): الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه.
[سماع صوت الأجنبية]
(مسألة ٣٩): لا بأس بسماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ و لا ريبة من غير فرق بين الأعمى و البصير و إن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة، و يحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه و ترقيقه، قال تعالى: (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) (١).
على مطلق تحديق النظر. و بهذا الجمع تأتلف الروايات الواردة في الخصي
أيضاً [١]، و ما ورد فيها من النهي عن رؤيته لهن محمول على حرمة النظر الحكمية لا مقابل الحرمة الحقية، و كذا ما ورد في بعضها في الخصي و المملوك من تغطية المرأة رأسها محمول على الأولى، و منه يعلم شمول الآية للملوك و الخصي و إن لم يكن مملوكاً، لكن تحت عنوان (أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ) أي الخصي الخادم و إن كان حراً، لا ممن ليس له خدمة و تبعية لأهل المرأة.
و منه يظهر أن العموم في العنوانين الأخيرين في آية إبداء الزينة استغراقي على حدّ العناوين السابقة.
(١) لا بأس بسماع صوت الأجنبية ما لم يكن بتلذذ و ريبة، و يكره إطالة الكلام بينهما، و يحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج بترقيق الصوت و تليينه و تحسينه.
[١] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب ٢٥