سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٨ - عدم جواز الجمع بين الأختين
أختين مملوكتين ينكح إحداهما أ تحل له الأخرى؟ فقال:) ليس ينكح الأخرى إلا فيما دون الفرج و إن لم يفعل فهو خير له، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها، لقول الله عز و جل: (وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) و قال: (وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) يعني في النكاح، فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته و هي حائض فيما دون الفرج [١]، فمحمول على التقية بقرينة ما في جملة من الروايات الواردة في كون التحليل في الجمع في الاستمتاع بين المملوكتين الأختين، لا سيما مع ما في جملة من الصحاح أنه لو وطأهما معاً حرمتا عليه جميعاً، الظاهر من إطلاقها استعماله في نظير التركيب الإسناد الوارد في المحرّمات الأبدية بالمصاهرة.
بقرينة ما في جملة من الروايات الواردة، من كون التحليل في الجمع في الاستمتاع بين المملوكتين الأختين من مذهب العامة فلاحظ، لا سيما مع ما في جملة من الصحاح أنه لو وطأهما معاً حرمتا عليه جميعاً [٢]، الظاهر من إطلاقها استعماله في نظير تركيب الإسناد الوارد في المحرّمات الأبدية بالمصاهرة.
[١] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ٢٩ ح ١١.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ٢٩.