سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٥ - تحقيق في قاعدة الفراش
و نظيرها مرسل ابن أبي نصر عن زرارة. [١]
و في معتبرة ابن أبي العباس قال: [قال:] «إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير، و إن كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول» [٢].
و هذه المضمرة على نسخة الوسائل، و إلا فالمتن مسند إلى أبي العباس على نسخة التهذيب، و إطلاقها شامل للمقام.
و مما يؤيد المطلوب- بناءً على عدم تداخل العدّتين- ما ورد من الروايات أنها تكمل عدّتها من الأوّل، ثمّ تعتدّ من الثاني [٣] مما يقضي بأن علقتها بالثاني هي الفعلية الباقية و أن علاقتها بالأول منقضية.
و من مجموع ذلك يعلم عموم الحكم عند الدوران بين الأوّل و الثاني، سواء بين الزوجين المتعاقب زواجهما بفصل ظاهري صحيح أو ما لو كان الأوّل زوج و الثاني لشبهة أو مما كان الأوّل مطلق و الثاني واطئ لشبهة في العدّة الرجعية أو غيرها، و نسبه في الجواهر إلى إطلاق كلماتهم في أفراد الشبهة، مضافاً إلى روايات في أبواب نكاح العبيد و الإماء [٤].
الصورة الخامسة: إذا تزوجت بعد تمام عدّة الأوّل و اشتبه حال الولد، فإن الحكم بالتفصيل كما تقدّم في الصورة السابقة، لا سيّما و أن جلّ النصوص الواردة موردها هذه الصورة.
هذا و قد ذهب صاحب الجواهر إلى التفصيل بين كون الثاني ذو فراش
[١] المصدر السابق: ب ١٧، ح ١١.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب أحكام الأولاد: ب ١٧، ح ١٢.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ١٧، ح ٢٠- ٩- ٦- ٢.
[٤] وسائل الشيعة، أبواب نكاح العبيد و الإماء: ب ٥٨.